حكم من قدم للعمرة وتجاوز الميقات ولم يحرم
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: أحد الإخوة المستمعين بعث يقول: أنا مصري ومقيم في المملكة لي جمع من الأسئلة، أسأل أولاً هذا السؤال: لقد حضرت والدتي لأداء العمرة في شهر رمضان دون أن تحرم من الميقات، ثم أقامت ثلاثة أيام في جدة قبل أن تذهب إلى مكة لأداء العمرة، فهل عليها دم، أم لا؟
الجواب: هذا فيه تفصيل: إذا كانت قدمت من مصر للعمرة فالواجب إحرامها من الميقات من ميقات أهل مصر وهو الجحفة -رابغ- إذا وازنته في البحر أو في الجو تحرم، وإن كان من طريق البر إذا وصلت إلى الجحفة من طريق الساحل تحرم وإن كان من طريق المدينة تحرم من ميقات المدينة هذا الواجب عليها، فإذا أحرمت من جدة يكون عليها دم يذبح في مكة للفقراء، وشاة تجزئ الضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة هذا هو الواجب عليها عن ترك الميقات، شاة واحدة يعني: جذع ضأن أو ثني معز يذبح في مكة للفقراء، أوسبع بدنة أوسبع بقرة يذبح في مكة للفقراء، هذا إذا كانت نوت العمرة من بلادها من مصر مثلاً، لكن ما أحرمت إلا من جدة تساهلت أو جهلت فهذا إحرامها صحيح من جدة وعمرتها صحيحة لكنها ناقصة تجبر بدم لأنها تركت الميقات الشرعي الذي يجب عليها، أما إن كانت جاءت من مصر ما نوت العمرة، جاءت لحاجة فلما وصلت جدة طرأ عليها العمرة وأنشأت العمرة من جديد نية جديدة فإحرامها صحيح من جدة وليس عليها شيء؛ لأنها لم تنو العمرة إلا من جدة لم تنشئها إلا من جدة، وهكذا مثلاً من جاء من الرياض إلى جدة أو من المدينة إلى جدة أو من الشام إلى جدة أو من غير ذلك وما عنده نية عمرة، فلما وصل جدة طرأ عليه وأنشأ العمرة وأحب أن يعتمر ليس عليه شيء، ميقات إحرامه صحيح لقول النبي ﷺ لما ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك -يعني دون المواقيت- فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، يعني من كان دون المواقيت يكون إحرامه من حيث أنشأ النية نية الإحرام، جدة أو الشرايع أو التنعيم أو بالسلم أو غير ذلك إلا الحرم إذا كان في وسط الحرم يخرج إلى الحل، إذا طرأ عليه وهو في مكة أن يعتمر يخرج إلى الحل؛ لأن الرسول أمر عائشة أن تخرج إلى الحل عليه الصلاة والسلام لما أرادت العمرة قال: اخرجي إلى التنعيم التنعيم أدنى الحل، فإذا كان في مكة وطرأ عليه العمرة عن نفسه أو أبيه الميت أو أمه الميتة عن غيرهما من أمواته، أو عن أبيه العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه يخرج إلى الحل مثل عرفات مثل التنعيم تسمى مساجد عائشة مثل الجعرانة يعني خارج الأميال وراء الأميال من الحل ثم يلبي بالعمرة ويدخل. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الجواب: هذا فيه تفصيل: إذا كانت قدمت من مصر للعمرة فالواجب إحرامها من الميقات من ميقات أهل مصر وهو الجحفة -رابغ- إذا وازنته في البحر أو في الجو تحرم، وإن كان من طريق البر إذا وصلت إلى الجحفة من طريق الساحل تحرم وإن كان من طريق المدينة تحرم من ميقات المدينة هذا الواجب عليها، فإذا أحرمت من جدة يكون عليها دم يذبح في مكة للفقراء، وشاة تجزئ الضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة هذا هو الواجب عليها عن ترك الميقات، شاة واحدة يعني: جذع ضأن أو ثني معز يذبح في مكة للفقراء، أوسبع بدنة أوسبع بقرة يذبح في مكة للفقراء، هذا إذا كانت نوت العمرة من بلادها من مصر مثلاً، لكن ما أحرمت إلا من جدة تساهلت أو جهلت فهذا إحرامها صحيح من جدة وعمرتها صحيحة لكنها ناقصة تجبر بدم لأنها تركت الميقات الشرعي الذي يجب عليها، أما إن كانت جاءت من مصر ما نوت العمرة، جاءت لحاجة فلما وصلت جدة طرأ عليها العمرة وأنشأت العمرة من جديد نية جديدة فإحرامها صحيح من جدة وليس عليها شيء؛ لأنها لم تنو العمرة إلا من جدة لم تنشئها إلا من جدة، وهكذا مثلاً من جاء من الرياض إلى جدة أو من المدينة إلى جدة أو من الشام إلى جدة أو من غير ذلك وما عنده نية عمرة، فلما وصل جدة طرأ عليه وأنشأ العمرة وأحب أن يعتمر ليس عليه شيء، ميقات إحرامه صحيح لقول النبي ﷺ لما ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك -يعني دون المواقيت- فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، يعني من كان دون المواقيت يكون إحرامه من حيث أنشأ النية نية الإحرام، جدة أو الشرايع أو التنعيم أو بالسلم أو غير ذلك إلا الحرم إذا كان في وسط الحرم يخرج إلى الحل، إذا طرأ عليه وهو في مكة أن يعتمر يخرج إلى الحل؛ لأن الرسول أمر عائشة أن تخرج إلى الحل عليه الصلاة والسلام لما أرادت العمرة قال: اخرجي إلى التنعيم التنعيم أدنى الحل، فإذا كان في مكة وطرأ عليه العمرة عن نفسه أو أبيه الميت أو أمه الميتة عن غيرهما من أمواته، أو عن أبيه العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه يخرج إلى الحل مثل عرفات مثل التنعيم تسمى مساجد عائشة مثل الجعرانة يعني خارج الأميال وراء الأميال من الحل ثم يلبي بالعمرة ويدخل. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الفتاوى المشابهة
- حكم من بدا له الحج والعمرة بعد تجاوز الميقات - ابن باز
- تجاوز الميقات في العمرة - الفوزان
- إذا تجاوز ميقاته هل يحرم من ميقات آخر - اللجنة الدائمة
- حكم تجاوز الميقات في الحج والعمرة - ابن باز
- حكم من تجاوز الميقات وأحرم من بعده - ابن عثيمين
- حكم من أراد العمرة بعد أن تجاوز الميقات - ابن باز
- حكم عمرة من أحرم من غير الميقات - ابن باز
- حكم من تجاوز ميقات بلده ولم يحرم منه - ابن باز
- حكم من تجاوز الميقات دون إحرام - ابن باز
- حكم من نوى العمرة وتجاوز الميقات دون أن يحرم - ابن باز
- حكم من قدم للعمرة وتجاوز الميقات ولم يحرم - ابن باز