كيفية زكاة الذهب المشتمل على فصوص ليست من الذهب
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: تقول: أملك بعض الحلي من الذهب ومنها طقم ذهب، ولكنه يحتوي على فصوص كثيرة ليست ذهب، فهل أخرج الزكاة على وزن الطقم كله أم على وزن الذهب فقط من غير الفصوص، وإذا كان الذهب من عيار ثمانية عشر فكيف أخرج زكاته؟
الجواب: عليك إخراج الزكاة عن الذهب فقط، بما يساوي صرفه في السوق، تخرجين الزكاة عن الذهب فقط أما فصوص والماس فلا زكاة فيه إذا كان للاستعمال، فإذا كان الذهب يبلغ النصاب من عيار ثمانية عشر أو أكثر فإنه يزكى، والنصاب عشرون مثقالاً اثنان وتسعون من الذهب، اثنان وتسعون غرام من الذهب ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيه سعودي ونصف، أما إذا كان أقل فلا زكاة فيه. نعم.
الجواب: عليك إخراج الزكاة عن الذهب فقط، بما يساوي صرفه في السوق، تخرجين الزكاة عن الذهب فقط أما فصوص والماس فلا زكاة فيه إذا كان للاستعمال، فإذا كان الذهب يبلغ النصاب من عيار ثمانية عشر أو أكثر فإنه يزكى، والنصاب عشرون مثقالاً اثنان وتسعون من الذهب، اثنان وتسعون غرام من الذهب ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيه سعودي ونصف، أما إذا كان أقل فلا زكاة فيه. نعم.
الفتاوى المشابهة
- يقول السائل : كان عندي ذهب وحال عليه الحول و... - ابن عثيمين
- كيفية زكاة الذهب المخلوط بغيره - ابن باز
- كيفية زكاة الذهب - الفوزان
- ما هو القول الصحيح في زكاة الذهب.؟ - ابن عثيمين
- حكم بيع الذهب بالذهب وحكم الزكاة فيه - ابن باز
- إذا كان الذهب فيه فصوص من ألماس مثلا هل يجب... - ابن عثيمين
- زكاة الذهب. - الفوزان
- ما حكم بيع الذهب الذي فيه فصوص ويوزن على أنه... - ابن عثيمين
- زكاة الذهب - اللجنة الدائمة
- حكم بيع الذهب الذي فيه فصوص نقدا - ابن عثيمين
- كيفية زكاة الذهب المشتمل على فصوص ليست من الذهب - ابن باز