الزواج بغير موافقة الوالد
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: الزواج بغير موافقة الوالد؟
الجواب: المشروع للمؤمن أن يتحرى موافقة الوالد لأن بره من الواجبات، وكذلك الوالدة تشاورهم .... لأن الوالد ما بداله والد والمرأة بدالها مرأة النساء كثير والولد كذلك، فإذا وجد امرأة صالحة طيبة فلا مانع من أن يستشير الوالد ويكثر عليه في ذلك ويطلب من الإخوان الطيبين أن يشيروا عليه حتى يوافق؛ لأن المرأة الصالحة ما ينبغي ردها ولا ينبغي تركها، ولا ينبغي لوالده أن يمنعه من ذلك ولا حرج في الزواج بها ولو لم يرض الوالد لقوله ﷺ: إنما الطاعة في المعروف، والزوجة الصالحة من المعروف، لكن مهما استطاع أن يرضيه أو يلتمس امرأة صالحة غيرها حتى لا تفوت الفرصة فهذا هو الأولى جمعاً بين المصلحتين، بين بره وبين تحصيل المرأة الصالحة مهما أمكن فإن لم يتيسر ذلك وخاف فوتها وهي امرأة صالحة مشهود لها بالخير فلا حرج عليه إن شاء الله في الزواج بها وإن لم يرض والده، وفي إمكان والده بعد ذلك أن يرضى والغالب أن الوالد الطيب لا يكره المرأة الصالحة، فإذا كرهها فلا بد أن هناك شيئاً أوجب الكراهة.
فلا ينبغي للولد أن يعجل بل ينبغي له أن يتريث ويعرف الأسباب ويستعين على رضا والديه إذا كان ما هناك أسباب تمنع من زواجها يستعين عليه بأعمامه وإخوانه وجيرانه الطيبين حتى يرضى إن شاء الله، لا يعجل في الزواج بغير رضاه مهما أمكن إلا بعد الطمأنينة إلى أنه ليس هناك ما يمنع الزواج وأنه تعنت من أبيه لأن أباه رجل غير صالح لا يريد الصالحات فهذا خطأ عظيم. نعم.
الجواب: المشروع للمؤمن أن يتحرى موافقة الوالد لأن بره من الواجبات، وكذلك الوالدة تشاورهم .... لأن الوالد ما بداله والد والمرأة بدالها مرأة النساء كثير والولد كذلك، فإذا وجد امرأة صالحة طيبة فلا مانع من أن يستشير الوالد ويكثر عليه في ذلك ويطلب من الإخوان الطيبين أن يشيروا عليه حتى يوافق؛ لأن المرأة الصالحة ما ينبغي ردها ولا ينبغي تركها، ولا ينبغي لوالده أن يمنعه من ذلك ولا حرج في الزواج بها ولو لم يرض الوالد لقوله ﷺ: إنما الطاعة في المعروف، والزوجة الصالحة من المعروف، لكن مهما استطاع أن يرضيه أو يلتمس امرأة صالحة غيرها حتى لا تفوت الفرصة فهذا هو الأولى جمعاً بين المصلحتين، بين بره وبين تحصيل المرأة الصالحة مهما أمكن فإن لم يتيسر ذلك وخاف فوتها وهي امرأة صالحة مشهود لها بالخير فلا حرج عليه إن شاء الله في الزواج بها وإن لم يرض والده، وفي إمكان والده بعد ذلك أن يرضى والغالب أن الوالد الطيب لا يكره المرأة الصالحة، فإذا كرهها فلا بد أن هناك شيئاً أوجب الكراهة.
فلا ينبغي للولد أن يعجل بل ينبغي له أن يتريث ويعرف الأسباب ويستعين على رضا والديه إذا كان ما هناك أسباب تمنع من زواجها يستعين عليه بأعمامه وإخوانه وجيرانه الطيبين حتى يرضى إن شاء الله، لا يعجل في الزواج بغير رضاه مهما أمكن إلا بعد الطمأنينة إلى أنه ليس هناك ما يمنع الزواج وأنه تعنت من أبيه لأن أباه رجل غير صالح لا يريد الصالحات فهذا خطأ عظيم. نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزواج بامرأة لا يوافق عليها الوالدان - ابن باز
- يسكن مع والدته لحاجتها إليه ويرغب الزواج... - اللجنة الدائمة
- كان قبل الزواج يعطي راتبه لوالديه وبعد ا... - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج بدون رضا الوالدة - ابن باز
- الزواج بابنة العمة التي والدها عم والدتك - اللجنة الدائمة
- يريد الزواج بأخرى ووالده يرفض ذلك - اللجنة الدائمة
- التوفيق بين الزواج وطاعة الوالدة - ابن باز
- هل يلزم موافقة الوالد على الزواج؟ - اللجنة الدائمة
- حكم زواج الابن بغير رضا والدته - ابن باز
- ما حكم الزواج بغير علم الوالد أو رضاه؟ - ابن باز
- الزواج بغير موافقة الوالد - ابن باز