المهر العمل عند والد الزوجة مدة معينة
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 10618 )
س3: إنني فقير ما عندي فلوس بقيمة نكاح، وجاءني رجل وقال لي: عندي بنت ولكن مهرها أن أشتغل له شهرا ليكون
مهرها، ورضيت ابنته عن هذا العرض، فهل هذا يجوز في الإسلام، وهل هذا نكاح مثبوت؟
ج3: إذا كان الأمر كما ذكر جاز أن يجعل مهر المرأة العمل عند والدها شهرا، والنكاح صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: إنني فقير ما عندي فلوس بقيمة نكاح، وجاءني رجل وقال لي: عندي بنت ولكن مهرها أن أشتغل له شهرا ليكون
مهرها، ورضيت ابنته عن هذا العرض، فهل هذا يجوز في الإسلام، وهل هذا نكاح مثبوت؟
ج3: إذا كان الأمر كما ذكر جاز أن يجعل مهر المرأة العمل عند والدها شهرا، والنكاح صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- للمرأة المهر كاملا إذا توفي زوجها قبل ال... - اللجنة الدائمة
- قال المؤلف :" وإذا زوجه وليته على أن يزوجه ا... - ابن عثيمين
- حكم تعجيل المهر وتأخيره ودفع شيء لوالد الزوجة - ابن باز
- ما حكم أن يحدد ولي الزوجة مهرها؟ - الالباني
- المهر حق للزوجة - ابن عثيمين
- حكم أخذ الوالد من مهر ابنته وحكم نكاح الشغار - ابن باز
- المهر من حق المرأة ولها أن تسقطه - اللجنة الدائمة
- يجوز للوالد أخذ مهر البنت برضها - اللجنة الدائمة
- مهر المثل لن لم يدفع لها مهرا - اللجنة الدائمة
- حكم المهر - ابن باز
- المهر العمل عند والد الزوجة مدة معينة - اللجنة الدائمة