حكم الهجرة من بلاد استولى عليها الكفار
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
سؤاله الرابع والأخير يقول: لقد استولى الأعداء على بعض أرضنا، فهل بقاء المؤمنين من سكانها فيها أفضل أو الهجرة منها؟
الجواب:
بقاء المسلمين في بلادهم، ولو استولى عليها بعض الكفرة، بقاؤهم في بلادهم أصلح إذا استطاعوا إظهار دينهم، استطاعوا الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ولو باللسان، وإظهار الدين، هذا أصلح حتى لا يضيع الدين في بلادهم، وحتى لا يلبس الأمر على من بقي من المسلمين الضعفاء.
فإذا كان المسلم لا يستطيع إظهار دينه، بل يخشى على نفسه، فإنه يلزمه أن يهاجر مع القدرة؛ لأنه أوجب الهجرة ، الله -جل وعلا-، أوجب الهجرة على المسلمين مع القدرة، وقد هاجر المسلمون من مكة إلى الحبشة، ثم هاجروا إلى المدينة لما آذاهم الكفار في مكة.
فإذا كان الإنسان في بلد يؤذيه فيه الكفار ويمنعونه من إظهار دينه، أو يخشى على نفسه من الفتنة والكفر، فإنه يلزمه أن يهاجر إلى بلاد يستقيم فيها دينه، ويأمن فيها على دينه إذا استطاع؛ لأن الله قال -جل وعلا-: إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ [النساء:98] المستضعف مستثنى، فإذا كان يستطيع وجب عليه أن يهاجر إلى بلد الإسلام، أو بلد الأمن والعافية.
لكن إذا كان مقامه في بلاده أصلح للمسلمين، وأنفع للمسلمين، وهو يقوى على الإقامة للدعوة إلى الله، والتوجيه إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحفاظ على بقية المسلمين فهذا أولى، جلوسه أولى، وقد يجب عليه الجلوس لما في بقائه من المصلحة للمسلمين، والحماية لهم من مكائد الأعداء، ودعوتهم إلى الخير، وتبصيرهم بدينهم، نعم.
سؤاله الرابع والأخير يقول: لقد استولى الأعداء على بعض أرضنا، فهل بقاء المؤمنين من سكانها فيها أفضل أو الهجرة منها؟
الجواب:
بقاء المسلمين في بلادهم، ولو استولى عليها بعض الكفرة، بقاؤهم في بلادهم أصلح إذا استطاعوا إظهار دينهم، استطاعوا الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ولو باللسان، وإظهار الدين، هذا أصلح حتى لا يضيع الدين في بلادهم، وحتى لا يلبس الأمر على من بقي من المسلمين الضعفاء.
فإذا كان المسلم لا يستطيع إظهار دينه، بل يخشى على نفسه، فإنه يلزمه أن يهاجر مع القدرة؛ لأنه أوجب الهجرة ، الله -جل وعلا-، أوجب الهجرة على المسلمين مع القدرة، وقد هاجر المسلمون من مكة إلى الحبشة، ثم هاجروا إلى المدينة لما آذاهم الكفار في مكة.
فإذا كان الإنسان في بلد يؤذيه فيه الكفار ويمنعونه من إظهار دينه، أو يخشى على نفسه من الفتنة والكفر، فإنه يلزمه أن يهاجر إلى بلاد يستقيم فيها دينه، ويأمن فيها على دينه إذا استطاع؛ لأن الله قال -جل وعلا-: إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ [النساء:98] المستضعف مستثنى، فإذا كان يستطيع وجب عليه أن يهاجر إلى بلد الإسلام، أو بلد الأمن والعافية.
لكن إذا كان مقامه في بلاده أصلح للمسلمين، وأنفع للمسلمين، وهو يقوى على الإقامة للدعوة إلى الله، والتوجيه إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحفاظ على بقية المسلمين فهذا أولى، جلوسه أولى، وقد يجب عليه الجلوس لما في بقائه من المصلحة للمسلمين، والحماية لهم من مكائد الأعداء، ودعوتهم إلى الخير، وتبصيرهم بدينهم، نعم.
الفتاوى المشابهة
- الهجرة في هذا العصر - اللجنة الدائمة
- رد الشيخ على من حرم هجرة أهل فلسطين بحجة أن في... - الالباني
- تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى ف... - ابن عثيمين
- الحكم على حديث: "لا هجرة بعد الفتح" وبيان معناه - ابن باز
- الهجرة إلى بلاد الإسلام - الفوزان
- هل يجوز الإقامة في بلاد الكفر؟ وهل يجب على الك... - الالباني
- ما حكم الهجرة من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفر ؟ - ابن عثيمين
- ما هو حكم السفر (الهجرة ) الى بلاد الكفار ؟ وذ... - الالباني
- ما حكم هجرة المسلمين من بلاد الكفار إلى بلاد ا... - الالباني
- حكم الهجرة من بلاد المسلمين - ابن باز
- حكم الهجرة من بلاد استولى عليها الكفار - ابن باز