حكم الإجهاض تعمدًا
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا أجهضت المرأة عامدة متعمدة فما الحكم؟
الجواب:
لا يجوز لها ذلك، لا يجوز لها الإجهاض.
وفيه تفصيل:
إذا كان بعد التخلق بعد أربعة أشهر كان محرمًا، كان قتلًا هذا نعوذ بالله، إذا كان بعد أربعة أشهر قتلًا، وهذا محرم عظيم، ومنكر كبير، نسأل الله العافية.
أما إذا كان قبل ذلك فهو أسهل، ولا يجوز لها ذلك، لا في الشهر الرابع، ولا في الثالث، ولا في الثاني، لكن في الأربعين الأولى إذا دعت المصلحة والحاجة لإسقاطه في الأربعين الأولى لمشقة عليها، ونحو ذلك، فلا بأس بذلك، أما في الأربعين الثانية أو بعدها فلا يجوز إلا لعلة يقررها الأطباء، يخشى عليها من بقائه فيها، هذا فيه تفصيل يحتاج إلى تقرير من طبيبين، أو أكثر مختصين فيما يتعلق بضرر البقاء في رحمها، والحاجة إلى إسقاطه وإجهاضها هذا يحتاج إلى تفصيل، لكن بعد أربعة أشهر هذا لا يجوز أبداً؛ لأنه قتل.
المقدم: يعتبر قتل.
الشيخ: قتل، لا يجوز حتى ولو قال الأطباء: يسقط، لا يجوز.
المقدم: وأقل من أربعة أشهر لا يعتبر قتل؟
الشيخ: لا يعتبر قتل؛ لأنه ما بعد نفخت فيه الروح، لكن تخلقت.. تخلق بعد الأربعين، بعد الأربعين، لا يجوز لها الإجهاض، لا في الأربعين الثانية، ولا في الثالثة، وعليها التحمل والصبر، ولعل الله يجعل في ذلك الخير الكثير، لكن إذا كان هناك مضرة وخطر عليها تراجع الأطباء حتى يقرروا شيئًا يعتمد عليه، ويترتب عليه الفتوى، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
إذا أجهضت المرأة عامدة متعمدة فما الحكم؟
الجواب:
لا يجوز لها ذلك، لا يجوز لها الإجهاض.
وفيه تفصيل:
إذا كان بعد التخلق بعد أربعة أشهر كان محرمًا، كان قتلًا هذا نعوذ بالله، إذا كان بعد أربعة أشهر قتلًا، وهذا محرم عظيم، ومنكر كبير، نسأل الله العافية.
أما إذا كان قبل ذلك فهو أسهل، ولا يجوز لها ذلك، لا في الشهر الرابع، ولا في الثالث، ولا في الثاني، لكن في الأربعين الأولى إذا دعت المصلحة والحاجة لإسقاطه في الأربعين الأولى لمشقة عليها، ونحو ذلك، فلا بأس بذلك، أما في الأربعين الثانية أو بعدها فلا يجوز إلا لعلة يقررها الأطباء، يخشى عليها من بقائه فيها، هذا فيه تفصيل يحتاج إلى تقرير من طبيبين، أو أكثر مختصين فيما يتعلق بضرر البقاء في رحمها، والحاجة إلى إسقاطه وإجهاضها هذا يحتاج إلى تفصيل، لكن بعد أربعة أشهر هذا لا يجوز أبداً؛ لأنه قتل.
المقدم: يعتبر قتل.
الشيخ: قتل، لا يجوز حتى ولو قال الأطباء: يسقط، لا يجوز.
المقدم: وأقل من أربعة أشهر لا يعتبر قتل؟
الشيخ: لا يعتبر قتل؛ لأنه ما بعد نفخت فيه الروح، لكن تخلقت.. تخلق بعد الأربعين، بعد الأربعين، لا يجوز لها الإجهاض، لا في الأربعين الثانية، ولا في الثالثة، وعليها التحمل والصبر، ولعل الله يجعل في ذلك الخير الكثير، لكن إذا كان هناك مضرة وخطر عليها تراجع الأطباء حتى يقرروا شيئًا يعتمد عليه، ويترتب عليه الفتوى، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- الدم الخارج بعد الإجهاض - اللجنة الدائمة
- تركت أجرت الإجهاض وصامت والدم ينزل - اللجنة الدائمة
- الإجهاض إذا كان فيه خطر على الأم - اللجنة الدائمة
- ما حكم إسقاط الجنين ( الإجهاض ) ؟ - الالباني
- هل يجوز الإجهاض خوفاً من كون الولد غير سوي .؟ - الالباني
- حكم دم الإجهاض - ابن باز
- إجهاض الحمل - الفوزان
- ما حكم الإجهاض ؟ - الالباني
- حكم إجهاض الجنين - ابن باز
- حكم الإجهاض - الفوزان
- حكم الإجهاض تعمدًا - ابن باز