إجهاض الحمل
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: كان لي صديقة متزوجة ولها أطفال وقد حصل منها وهي حامل في شهرها الثالث أو أكثر أن حاولت إسقاط جنينها، كونها تعمل في وظيفة، ولا تريد أن يعوقها الحمل عن ذلك، فطلبت مني أن أرافقها إلى دكتور ليقوم بذلك، وفعلًا رافقتها إلى دكتور، ولكنه اعتذر عن ذلك، فاتفقت مع الممرضة على أن تدلها على من يعمل لها عملية الإسقاط مقابل إعطاء الممرضة مبلغًا من المال، عبارة عن إكرامية كما يسمونها، فذهبت بها فعلًا وأجريت لها تلك العملية وأسقط جنينها، وبعد عدة أشهر من ذلك توفي زوجها، زوج السائلة، فأنا أولًا: أسأل عن حكم إسقاط الجنين لذلك السبب وفي ذلك الشهر من عمره. وثانيًا: عن حكم مرافقتي لصديقتي ومساعدتها على ذلك، وهي تعتقد وكما يقول من حولها من الناس إن وفاة زوجها كانت عقابًا لها لمساعدتها في قتل روح. وثالثًا: هل على تلك الممرضة إثم في ذلك الدور الذي قامت به مقابل ما أخذته من مال؟
الجواب: لا يجوز إجهاض الحمل، لأن في ذلك أضرارًا، والقصد
من ذلك أيضًا كما ذكرت السائلة لأجل أن تتفرغ للعمل، وهذا أمر غير مبرر وغير مسوغ؛ لأن الحمل له حق البقاء، وحق المحافظة والاحترام، لأنه مخلوق وهي مؤتمنة عليه، وواجب عليها الرفق به، والحرص عليه، ربما يهبها الله هذا المولود ويكون صالحًا ويكون أنفع لها من كل الأعمال، والله جل وعلا يقول: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ [البقرة: ٢١٦] ، فما أقدمت عليه هذه المرأة جريمة، يجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل منها، وأن لا تعود لمثل هذا، والممرضة التي أعانتها على ذلك ودلتها آثمة أيضًا؛ لأنها أعانتها على العدوان، والله تعالى يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: ٢] ، ولا يبعد أن يكون ما حصل من وفاة زوجها، أن يكون عقوبة لها أيضًا، فعليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا تقدم على مثل هذا العمل لا هي ولا غيرها من المسلمات، بل يجب على المرأة أن تحترم الجنين وأن تحافظ عليه وأن ترفق به، وأن لا تفر من وجود الحمل، ووجود الولد، لأنه ربما يكون عبدًا صالحًا ينفعها وينفع الله به الأمة.
والمال الذي أخذته الممرضة التي دلتها، أيضًا مال حرام؛ لأنها أخذته في مقابل معصية وهي آثمة في ذلك.
والواجب على الممرضة وعلى الأطباء أن ينصحوا هؤلاء النساء اللاتي يردن إسقاط الحمل والإجهاض بحكم أن الله قد ائتمنهم على هذه المهنة، مهنة الطب، فعليهم أن ينصحوا الحامل بالرفق بحملها والإبقاء عليه، ولا يجوز لهم أن يساعدوا على إسقاطه، أو يجروا عملية لإجهاضه،
لأنهم إذا فعلوا ذلك اشتركوا في الإثم والعقوبة، نسأل الله العافية، ولا يجوز لهم أن يقدموا على إجهاض الحمل في مقابل ما يتقاضونه من الطمع الدنيوي، والمال الدنيوي؛ لأن هذا في مقابل معصية، وفي مقابل جريمة، فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يؤدوا مهنة الطب أمانة، وأن ينصحوا للمسلمين.
سؤال: هل هناك أشهر معينة يجوز في حدودها إسقاط الجنين، في حال الضرورة مثلًا؟
الجواب: لا يجوز إسقاط الحمل، إلا أن الفقهاء قالوا: إنه يجوز إلقاء النطفة قبل أربعين يومًا، بدواء مباح ما دام نطفة، مع أنه لا ينبغي هذا، والحمل مطلوب والنسل مطلوب.
سؤال: لكن إذا كان مضرًّا بصحة الأم، أو تعاني مثلًا آلام شديدة في الحمل؟
الجواب: لا، ولو كان مضرًّا، لأن الحمل فيه مشقة، لا شك في ذلك، ويقول الله عز وجل: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا [الأحقاف: ١٥] ، فالحمل لا شك أن فيه مشقة وفيه أمراض، وفيه أتعاب، ولهذا عظم حق الأم على ولدها، وصار لها ثلاثة حقوق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى ببرها ثلاث مرات، وأوصى ببر الأب مرة واحدة، وما ذلك إلا لما تقاسيه في حملها وولادتها ورضاعها من الأخطار ومن الأضرار، فلا شك أن الحمل فيه مشقة وفيه مرض، أو شيء من المرض والإجهاد، فعليها أن تصبر وأن تتحمل وهي على أجر وربما تكون العاقبة حميدة لها ولمجتمع المسلمين من هذا المولود، الأولاد مطلوب إيجادهم ومطلوب السعي لحصولهم في الإسلام.
سؤال: أنا إنسانة مريضة في ضيق في التنفس، وقد أجهضت اثنين من الأطفال، سحب أوامر الطبيب، لأنه نصحني معللًا ذلك بأن الأطفال لا يخرجون إلا في عملية لضرر الأدوية وقوتها على الجنين، وبموافقة زوجي أجهضت مرتين، هل هذا حرام أو يجب فيه كفارة، أفيدونا مأجورين؟
الجواب: أولًا: إجهاض الحمل لا يجوز، فإذا وجد الحمل، فإنه يجب المحافظة عليه، ويحرم على الأم أن تضر بهذا الحمل، وأن تضايقه بأي شيء، لأنه أمانة أودعها الله في رحمها، وله حق، فلا يجوز الإساءة إليه أو الإضرار به، أو إتلافه، ولا يعتمد في هذا على قول الطبيب، لأن هذا حكم شرعي ولا يرجع فيه إلى قول طبيب، والأدلة الشرعية تدل على تحريم الإجهاض وإسقاط الحمل.
وأما كونها لا تلد إلا بعملية، فالأمر في هذا بسيط، العملية ليست أمرًا خطيرًا، كثير من النساء لا تلد إلا بعملية؛ فهذا ليس عذرًا في إسقاط الحمل، هذا لو صح قول الطبيب مع أن قول الطبيب محل الريبة والتهمة، وهو بشر يخطئ ويصيب، لا يجوز الاعتماد عليه في إسقاط الحمل، هذه أمور خطيرة، يجب الاحتياط لها، ولا يجوز للمرأة أن تتلاعب في الحمل، تحمل وتجهض، وتأخذ بأقوال الناس والمتساهلين والمتلاعبين.
وأما ثانيًا: وهو ما سألت عن الكفارة، فإذا كان هذا الحمل قد نفخت فيه الروح، وتحرك، ثم أجهضته بعد ذلك، فإنها تعتبر قد قتلت نفسًا، فعليها الكفارة، وهو عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله.
وكذلك إذا مضى على الحمل أربعة أشهر، فإنه حينئذ قد نفخت فيه الروح، فإذا أجهضته بعد ذلك، وجبت عليها الكفارة كما ذكرنا.
فالأمر عظيم لا يجوز التساهل فيه، وإذا كانت لا تتحمل الحمل لحالة مرضية، فعليها أن تتعاطى من الأدوية ما يمنع الحمل قبل وجوده، كأن تأخذ الحبوب التي تؤخر الحمل عنها فترة، حتى تعود إليها صحتها وقوتها.
أما إذا وجد الحمل فعليها أن تصبر وأن تستعين بالله عز وجل.
الجواب: لا يجوز إجهاض الحمل، لأن في ذلك أضرارًا، والقصد
من ذلك أيضًا كما ذكرت السائلة لأجل أن تتفرغ للعمل، وهذا أمر غير مبرر وغير مسوغ؛ لأن الحمل له حق البقاء، وحق المحافظة والاحترام، لأنه مخلوق وهي مؤتمنة عليه، وواجب عليها الرفق به، والحرص عليه، ربما يهبها الله هذا المولود ويكون صالحًا ويكون أنفع لها من كل الأعمال، والله جل وعلا يقول: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ [البقرة: ٢١٦] ، فما أقدمت عليه هذه المرأة جريمة، يجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل منها، وأن لا تعود لمثل هذا، والممرضة التي أعانتها على ذلك ودلتها آثمة أيضًا؛ لأنها أعانتها على العدوان، والله تعالى يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: ٢] ، ولا يبعد أن يكون ما حصل من وفاة زوجها، أن يكون عقوبة لها أيضًا، فعليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا تقدم على مثل هذا العمل لا هي ولا غيرها من المسلمات، بل يجب على المرأة أن تحترم الجنين وأن تحافظ عليه وأن ترفق به، وأن لا تفر من وجود الحمل، ووجود الولد، لأنه ربما يكون عبدًا صالحًا ينفعها وينفع الله به الأمة.
والمال الذي أخذته الممرضة التي دلتها، أيضًا مال حرام؛ لأنها أخذته في مقابل معصية وهي آثمة في ذلك.
والواجب على الممرضة وعلى الأطباء أن ينصحوا هؤلاء النساء اللاتي يردن إسقاط الحمل والإجهاض بحكم أن الله قد ائتمنهم على هذه المهنة، مهنة الطب، فعليهم أن ينصحوا الحامل بالرفق بحملها والإبقاء عليه، ولا يجوز لهم أن يساعدوا على إسقاطه، أو يجروا عملية لإجهاضه،
لأنهم إذا فعلوا ذلك اشتركوا في الإثم والعقوبة، نسأل الله العافية، ولا يجوز لهم أن يقدموا على إجهاض الحمل في مقابل ما يتقاضونه من الطمع الدنيوي، والمال الدنيوي؛ لأن هذا في مقابل معصية، وفي مقابل جريمة، فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يؤدوا مهنة الطب أمانة، وأن ينصحوا للمسلمين.
سؤال: هل هناك أشهر معينة يجوز في حدودها إسقاط الجنين، في حال الضرورة مثلًا؟
الجواب: لا يجوز إسقاط الحمل، إلا أن الفقهاء قالوا: إنه يجوز إلقاء النطفة قبل أربعين يومًا، بدواء مباح ما دام نطفة، مع أنه لا ينبغي هذا، والحمل مطلوب والنسل مطلوب.
سؤال: لكن إذا كان مضرًّا بصحة الأم، أو تعاني مثلًا آلام شديدة في الحمل؟
الجواب: لا، ولو كان مضرًّا، لأن الحمل فيه مشقة، لا شك في ذلك، ويقول الله عز وجل: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا [الأحقاف: ١٥] ، فالحمل لا شك أن فيه مشقة وفيه أمراض، وفيه أتعاب، ولهذا عظم حق الأم على ولدها، وصار لها ثلاثة حقوق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى ببرها ثلاث مرات، وأوصى ببر الأب مرة واحدة، وما ذلك إلا لما تقاسيه في حملها وولادتها ورضاعها من الأخطار ومن الأضرار، فلا شك أن الحمل فيه مشقة وفيه مرض، أو شيء من المرض والإجهاد، فعليها أن تصبر وأن تتحمل وهي على أجر وربما تكون العاقبة حميدة لها ولمجتمع المسلمين من هذا المولود، الأولاد مطلوب إيجادهم ومطلوب السعي لحصولهم في الإسلام.
سؤال: أنا إنسانة مريضة في ضيق في التنفس، وقد أجهضت اثنين من الأطفال، سحب أوامر الطبيب، لأنه نصحني معللًا ذلك بأن الأطفال لا يخرجون إلا في عملية لضرر الأدوية وقوتها على الجنين، وبموافقة زوجي أجهضت مرتين، هل هذا حرام أو يجب فيه كفارة، أفيدونا مأجورين؟
الجواب: أولًا: إجهاض الحمل لا يجوز، فإذا وجد الحمل، فإنه يجب المحافظة عليه، ويحرم على الأم أن تضر بهذا الحمل، وأن تضايقه بأي شيء، لأنه أمانة أودعها الله في رحمها، وله حق، فلا يجوز الإساءة إليه أو الإضرار به، أو إتلافه، ولا يعتمد في هذا على قول الطبيب، لأن هذا حكم شرعي ولا يرجع فيه إلى قول طبيب، والأدلة الشرعية تدل على تحريم الإجهاض وإسقاط الحمل.
وأما كونها لا تلد إلا بعملية، فالأمر في هذا بسيط، العملية ليست أمرًا خطيرًا، كثير من النساء لا تلد إلا بعملية؛ فهذا ليس عذرًا في إسقاط الحمل، هذا لو صح قول الطبيب مع أن قول الطبيب محل الريبة والتهمة، وهو بشر يخطئ ويصيب، لا يجوز الاعتماد عليه في إسقاط الحمل، هذه أمور خطيرة، يجب الاحتياط لها، ولا يجوز للمرأة أن تتلاعب في الحمل، تحمل وتجهض، وتأخذ بأقوال الناس والمتساهلين والمتلاعبين.
وأما ثانيًا: وهو ما سألت عن الكفارة، فإذا كان هذا الحمل قد نفخت فيه الروح، وتحرك، ثم أجهضته بعد ذلك، فإنها تعتبر قد قتلت نفسًا، فعليها الكفارة، وهو عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله.
وكذلك إذا مضى على الحمل أربعة أشهر، فإنه حينئذ قد نفخت فيه الروح، فإذا أجهضته بعد ذلك، وجبت عليها الكفارة كما ذكرنا.
فالأمر عظيم لا يجوز التساهل فيه، وإذا كانت لا تتحمل الحمل لحالة مرضية، فعليها أن تتعاطى من الأدوية ما يمنع الحمل قبل وجوده، كأن تأخذ الحبوب التي تؤخر الحمل عنها فترة، حتى تعود إليها صحتها وقوتها.
أما إذا وجد الحمل فعليها أن تصبر وأن تستعين بالله عز وجل.
الفتاوى المشابهة
- إجهاض الجنين عمدا - اللجنة الدائمة
- حكم الإجهاض تعمدًا - ابن باز
- النفاس من الإجهاض - اللجنة الدائمة
- الإجهاض لأن الحمل مريض حسب تقرير الطبيب - اللجنة الدائمة
- تركت أجرت الإجهاض وصامت والدم ينزل - اللجنة الدائمة
- الإجهاض إذا كان فيه خطر على الأم - اللجنة الدائمة
- ما حكم إسقاط الجنين ( الإجهاض ) ؟ - الالباني
- حكم إجهاض الجنين - ابن باز
- ما حكم الإجهاض ؟ - الالباني
- حكم الإجهاض - الفوزان
- إجهاض الحمل - الفوزان