حكم من تسحر بعد الفجر ظانًا أنه ما زال الليل
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
السؤال الآخر ورد من السائل أبو تركي من الرياض، يقول: أنا رجل أسكن في بيت لوحدي، وذات مرة قمت لأتسحر فنظرت في الساعة، فإذا هي الثالثة صباحًا، بمعنى أن هناك متسعًا من الوقت للسحور، وليس في البيت منفذ لضوء النهار، وفعلاً تسحرت، وحينما أردت الخروج للصلاة -صلاة الفجر- تبين لي أن النهار قد طلع، وأن الناس قد صلوا الفجر، وعادوا إلى منازلهم، فماذا يجب علي في هذه الحالة القضاء أم الكفارة؟ وهل أكمل صيام هذا اليوم أم أفطره؟
الجواب:
عليك إكمال الصوم في رمضان إذا كان رمضان عليك إكمال الصوم، وعليك القضاء على الصحيح عند أكثر أهل العلم؛ لأنك تساهلت، ولم تعتن بمعرفة أسباب ظهور الصبح، بل تساهلت، ثم تبين لك أنك أكلت في النهار، فعليك القضاء في أصح قولي العلماء، وعند أكثر أهل العلم مع الإمساك في رمضان.
أما إذا كان الصوم في غير رمضان، مثل صوم كفارة أو صوم نذر، فهذا لا تمسك تقضي يومًا مكانه، إذا علمت أنك أكلت في النهار تفطر ذلك اليوم، وتقضي يومًا مكانه، والحمد لله.
أما إن كان نافلة فالأمر واسع، النافلة أمرها واسع، لك أن تفطر؛ لأنه نافلة، ولك أن تصوم من جديد، لكن ما دام أكلت في النهار، لا تصم من جديد، بل تفطر؛ لأنه يوم لا يعتد به بسبب الأكل الذي فيه في النهار.
فالحاصل: أنه إذا كان صوم رمضان عليك أن تمسك، وتقضي ذلك اليوم، أما إذا كان صوم كفارة، أو صوم نذر، أو صوم نافلة، فإنك تفطره وتقضي يومًا مكانه، بدل الكفارة والنذر، نعم.
المقدم: وإذا كان عن قضاء فريضة؟
الشيخ: ولو كان عن قضاء رمضان كذلك له أن يفطر.
المقدم: يعتبر كالنافلة؟
الشيخ: لأن زمانه ما هو محترم، بخلاف زمان رمضان، أما زمن القضاء فإذا أكل في النهار يحسبه ليلًا فإنه يفطر ويقضي بدل ذلك اليوم، ولا يكمل، لا يلزمه الإكمال؛ لأنه لا يفيده شيئًا.
المقدم: أحسن الله إليكم.
السؤال الآخر ورد من السائل أبو تركي من الرياض، يقول: أنا رجل أسكن في بيت لوحدي، وذات مرة قمت لأتسحر فنظرت في الساعة، فإذا هي الثالثة صباحًا، بمعنى أن هناك متسعًا من الوقت للسحور، وليس في البيت منفذ لضوء النهار، وفعلاً تسحرت، وحينما أردت الخروج للصلاة -صلاة الفجر- تبين لي أن النهار قد طلع، وأن الناس قد صلوا الفجر، وعادوا إلى منازلهم، فماذا يجب علي في هذه الحالة القضاء أم الكفارة؟ وهل أكمل صيام هذا اليوم أم أفطره؟
الجواب:
عليك إكمال الصوم في رمضان إذا كان رمضان عليك إكمال الصوم، وعليك القضاء على الصحيح عند أكثر أهل العلم؛ لأنك تساهلت، ولم تعتن بمعرفة أسباب ظهور الصبح، بل تساهلت، ثم تبين لك أنك أكلت في النهار، فعليك القضاء في أصح قولي العلماء، وعند أكثر أهل العلم مع الإمساك في رمضان.
أما إذا كان الصوم في غير رمضان، مثل صوم كفارة أو صوم نذر، فهذا لا تمسك تقضي يومًا مكانه، إذا علمت أنك أكلت في النهار تفطر ذلك اليوم، وتقضي يومًا مكانه، والحمد لله.
أما إن كان نافلة فالأمر واسع، النافلة أمرها واسع، لك أن تفطر؛ لأنه نافلة، ولك أن تصوم من جديد، لكن ما دام أكلت في النهار، لا تصم من جديد، بل تفطر؛ لأنه يوم لا يعتد به بسبب الأكل الذي فيه في النهار.
فالحاصل: أنه إذا كان صوم رمضان عليك أن تمسك، وتقضي ذلك اليوم، أما إذا كان صوم كفارة، أو صوم نذر، أو صوم نافلة، فإنك تفطره وتقضي يومًا مكانه، بدل الكفارة والنذر، نعم.
المقدم: وإذا كان عن قضاء فريضة؟
الشيخ: ولو كان عن قضاء رمضان كذلك له أن يفطر.
المقدم: يعتبر كالنافلة؟
الشيخ: لأن زمانه ما هو محترم، بخلاف زمان رمضان، أما زمن القضاء فإذا أكل في النهار يحسبه ليلًا فإنه يفطر ويقضي بدل ذلك اليوم، ولا يكمل، لا يلزمه الإكمال؛ لأنه لا يفيده شيئًا.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم من لم يبيت صيام رمضان قبل الفجر - ابن باز
- إذا كان المسلم يأكل وأذن عليه الفجر فما حكم صو... - الالباني
- حكم من أصبح جنبًا في نهار رمضان - ابن باز
- حكم من تسحر والمؤذن يؤذن للفجر - ابن باز
- من شرب ظانا بقاء الليل في صوم التطوع - اللجنة الدائمة
- حكم من أفطر ظانًا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر - ابن باز
- حكم من أكل وشرب ظاناً بقاء الليل أو دخوله ثم... - ابن عثيمين
- من شرب بعد الفجر ظانا بقاء الليل - ابن باز
- ما حكم من لأكل في رمضان ظانا منه أنه في اللي... - ابن عثيمين
- ما حكم صوم مَنْ أكل ظانًّا بقاء الليل؟ - ابن باز
- حكم من تسحر بعد الفجر ظانًا أنه ما زال الليل - ابن باز