ما حكم قطع النافلة لإدراك تكبيرة الإحرام؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
سماحة الشيخ، من أسئلة هذا السائل يقول: ما رأي سماحتكم إذا قطع المصلي الركعة الأخيرة من السنة، وذلك إذا أقام المؤذن للصلاة؛ وذلك ليدرك تكبيرة الإحرام؟
الجواب:
هذا الواجب، يقول النبي ﷺ: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إذا أقيمت وهو باقي عليه ركعة يقطعها ويصلي، يدخل مع الإمام، أما إذا أقيمت وقد انتهى ما بقي إلا السجود أو التحيات يكمل، نعم.
المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم، وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.
سماحة الشيخ، من أسئلة هذا السائل يقول: ما رأي سماحتكم إذا قطع المصلي الركعة الأخيرة من السنة، وذلك إذا أقام المؤذن للصلاة؛ وذلك ليدرك تكبيرة الإحرام؟
الجواب:
هذا الواجب، يقول النبي ﷺ: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إذا أقيمت وهو باقي عليه ركعة يقطعها ويصلي، يدخل مع الإمام، أما إذا أقيمت وقد انتهى ما بقي إلا السجود أو التحيات يكمل، نعم.
المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم، وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.
الفتاوى المشابهة
- إذا أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة فهل يتمها... - ابن عثيمين
- التفصيل في قطع النافلة إذا أقيمت الصلاة - ابن عثيمين
- حكم قطع النافلة إذا أقيمت صلاة الفريضة - ابن عثيمين
- ماذا يُشرع لمن أقيمت الصلاة وهو في النافلة؟ - ابن باز
- صلاة النافلة بعد إقامة المكتوبة - اللجنة الدائمة
- حكم من شرع في النافلة ثم أقيمت الصلاة - ابن باز
- ما الذي يُدْرَك به فضلُ تكبيرة الإحرام؟ - ابن باز
- حكم قطع النافلة إذا أقيمت الصلاة - ابن عثيمين
- إذا أقيمت الصلاة و الرجل في الركعة الثانية م... - ابن عثيمين
- هل يجوز قطع النافلة عند قيام الصلاة المكتوبة ؟ - الالباني
- ما حكم قطع النافلة لإدراك تكبيرة الإحرام؟ - ابن باز