حكم مس المرأة أو مداعبتها حال الإحرام
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
سؤالها الثاني تقول: هل يؤثر على الإحرام مس المرأة أو مداعبتها فقط؟
الجواب:
ليس للزوج أن يمسها بشهوة وهو محرم، ولا وهي محرمة، أما مسها من دون شهوة يمس يدها، يعطيها شيئًا، يأخذ منها شيئًا، من دون شهوة فلا حرج في ذلك، وهكذا مسها لزوجها، وهي محرمة، أو وهو محرم من دون شهوة لا يضر، ولا حرج في ذلك.
المقدم: نعم، ماذا يترتب عليه على المس بشهوة؟
الشيخ: إذا مس بشهوة بعض أهل العلم يرى عليه فيها فدية، إما شاة، وإما إطعام ستة مساكين، وإما صوم ثلاثة أيام.
المقدم: على الاثنين معًا؟
الشيخ: عليهما جميعًا، إذا كانا محرمين، وإن كان أحدهما محرم والآخر ليس بمحرم على المحرم خاصة، إذا كان محرم مس بشهوة، فعليها فدية الأذى مخيرة، إما صوم ثلاثة أيام، وإما إطعام ستة مساكين، وإما ذبح شاة، هذا هو الذي ينبغي قياسًا على ما إذا حلق رأسه لعلة، نعم.
سؤالها الثاني تقول: هل يؤثر على الإحرام مس المرأة أو مداعبتها فقط؟
الجواب:
ليس للزوج أن يمسها بشهوة وهو محرم، ولا وهي محرمة، أما مسها من دون شهوة يمس يدها، يعطيها شيئًا، يأخذ منها شيئًا، من دون شهوة فلا حرج في ذلك، وهكذا مسها لزوجها، وهي محرمة، أو وهو محرم من دون شهوة لا يضر، ولا حرج في ذلك.
المقدم: نعم، ماذا يترتب عليه على المس بشهوة؟
الشيخ: إذا مس بشهوة بعض أهل العلم يرى عليه فيها فدية، إما شاة، وإما إطعام ستة مساكين، وإما صوم ثلاثة أيام.
المقدم: على الاثنين معًا؟
الشيخ: عليهما جميعًا، إذا كانا محرمين، وإن كان أحدهما محرم والآخر ليس بمحرم على المحرم خاصة، إذا كان محرم مس بشهوة، فعليها فدية الأذى مخيرة، إما صوم ثلاثة أيام، وإما إطعام ستة مساكين، وإما ذبح شاة، هذا هو الذي ينبغي قياسًا على ما إذا حلق رأسه لعلة، نعم.
الفتاوى المشابهة
- رابعا: مس الفرج بشهوة ينقض الوضوء - ابن عثيمين
- لماذا لا نقول بأنه لا ينتقض الوضوء كما في مس... - ابن عثيمين
- هل مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء ؟ - الالباني
- أيضاً يقول ما حكم مس العورة سواء كان قبلاً أ... - ابن عثيمين
- من مس المرأة بشهوة هل يجب عليه الوضوء.؟ - ابن عثيمين
- حكم مداعبة المرأة لزوجها والعكس وهما متوضئان - ابن باز
- بيان أن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان... - ابن عثيمين
- حكم مس المرأة - ابن باز
- ما حكم مس المرأة فرجها بشهوها؟ - ابن عثيمين
- حكم وضوء من مس المرأة - ابن باز
- حكم مس المرأة أو مداعبتها حال الإحرام - ابن باز