سماحة الشيخ! يسأل هذا السائل ويقول: يشاهد بعد الدفن بعض الناس يضع على القبر علامتان من أحجار وعلى قبر المرأة ثلاث علامات وتسمى شاهد، فما حكم ذلك؟
الجواب:
لا بأس لتعريف القبر لا بأس، بما يعرف به قبر صاحبه، أو زوجة، أو أم، أو خالة، أو أب، أو عم، لا بأس، حجر أو حجرين، لا بأس. نعم.