حكم الزواج بأخت الزوجة بعد وفاتها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا تزوج الرجل امرأة، وأنجبت منه أبناء، ثم توفت هذه الزوجة الأولى، هل يجوز له شرعًا أن يتزوج من أختها الصغرى أو الكبرى؛ لكي تعطف على أبناء أختها أو من تحت يديه؟
الجواب:
نعم، لا حرج، يتزوج أختها إذا ماتت، أو طلقها وبانت منه، خرجت من العدة، لا بأس، يتزوج أختها، أو عمتها، أو خالتها، الحمد لله، المحرم الجمع، أما إذا كانت ماتت، أو طلقت؛ ما له جمع، إذا ماتت أو طلقت، وخرجت من العدة، له أن يأخذ أختها وعمتها وخالتها؛ حتى تعطف على أولاد الأولى، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الشيخ: يعني: ما لم يكن بينهما مانع من الرضاع.
المقدم: نعم، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.
إذا تزوج الرجل امرأة، وأنجبت منه أبناء، ثم توفت هذه الزوجة الأولى، هل يجوز له شرعًا أن يتزوج من أختها الصغرى أو الكبرى؛ لكي تعطف على أبناء أختها أو من تحت يديه؟
الجواب:
نعم، لا حرج، يتزوج أختها إذا ماتت، أو طلقها وبانت منه، خرجت من العدة، لا بأس، يتزوج أختها، أو عمتها، أو خالتها، الحمد لله، المحرم الجمع، أما إذا كانت ماتت، أو طلقت؛ ما له جمع، إذا ماتت أو طلقت، وخرجت من العدة، له أن يأخذ أختها وعمتها وخالتها؛ حتى تعطف على أولاد الأولى، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الشيخ: يعني: ما لم يكن بينهما مانع من الرضاع.
المقدم: نعم، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.
الفتاوى المشابهة
- حكم زواج الرجل بأخت زوجة أبيه - ابن باز
- هل يجوز للرجل إذا ماتت زوجته أن يتزوَّج أختها ؟ - الالباني
- حكم نكاح أخت الزوجة المطلقة قبل انتهاء العدة - ابن باز
- الزواج ببنت أخت الزوجة - اللجنة الدائمة
- زوج الأخت ليس محرما لأخت زوجته - اللجنة الدائمة
- حكم زواج الرجل بأخت زوجة أبيه - ابن باز
- زوج الأخت ليس محرمًا للأخت الأخرى - ابن باز
- حكم زواج الرجل من أخت زوجة أبيه أو بنتها - ابن باز
- زواج الابن من أخت زوجة أبيه - اللجنة الدائمة
- هل يتزوج الرجل أخت زوجته إذا طلقها وهي في العدة؟ - ابن باز
- حكم الزواج بأخت الزوجة بعد وفاتها - ابن باز