هل يتزوج الرجل أخت زوجته إذا طلقها وهي في العدة؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: إذا كان عند شخص زوجه وطلقها، فهل له أن ينكح أختها في عدتها؟ وإذا ماتت فهل له أن يتزوج أختها في الحال؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: إذا طلق الرجل امرأته فليس له نكاح أختها، ولا عمتها، ولا خالتها، إلا بعد انتهاء العدة إن كانت رجعية، وهذا بإجماع المسلمين؛ لأن الرجعية زوجة. أما إذا كان طلاقًا بائنًا؛ مثل: إن كانت الطلقة الأخيرة هي الثالثة، أو كان طلقها على مال وهي المخلوعة، فهذا فيه خلاف، ولكن الأرجح أنه لا يتزوجها إلا بعد انتهاء عدة أختها، أو بنت أختها، أو بنت أخيها.
أما إذا ماتت فلا بأس أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها في الحال ولو بعد يوم أو يومين من موتها؛ لأنه انتهى الزواج بالموت، ففي هذه الحال لا حرج أن يتزوج أختها، أو عمتها، أو خالتها، في الحال من حين ماتت الزوجة.
الجواب: إذا طلق الرجل امرأته فليس له نكاح أختها، ولا عمتها، ولا خالتها، إلا بعد انتهاء العدة إن كانت رجعية، وهذا بإجماع المسلمين؛ لأن الرجعية زوجة. أما إذا كان طلاقًا بائنًا؛ مثل: إن كانت الطلقة الأخيرة هي الثالثة، أو كان طلقها على مال وهي المخلوعة، فهذا فيه خلاف، ولكن الأرجح أنه لا يتزوجها إلا بعد انتهاء عدة أختها، أو بنت أختها، أو بنت أخيها.
أما إذا ماتت فلا بأس أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها في الحال ولو بعد يوم أو يومين من موتها؛ لأنه انتهى الزواج بالموت، ففي هذه الحال لا حرج أن يتزوج أختها، أو عمتها، أو خالتها، في الحال من حين ماتت الزوجة.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز أن يتزوج خالي زوجتي إذا طلقتها؟ - ابن باز
- حكم زواج الرجل بأخت زوجة أبيه - ابن باز
- زوج الأخت ليس محرمًا للأخت الأخرى - ابن باز
- إذا ماتت الزوجة فهل يجوز للزوج أن يتزوج أختها ؟ - الالباني
- الزواج ببنت أخت الزوجة - اللجنة الدائمة
- رجل تزوج امرأة و أنجبت له أولادا و يريد أن ي... - ابن عثيمين
- هل يجوز للرجل إذا ماتت زوجته أن يتزوَّج أختها ؟ - الالباني
- حكم الزواج بأخت الزوجة بعد وفاتها - ابن باز
- هل يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجته التي طلقها... - ابن عثيمين
- حكم نكاح أخت الزوجة المطلقة قبل انتهاء العدة - ابن باز
- هل يتزوج الرجل أخت زوجته إذا طلقها وهي في العدة؟ - ابن باز