حكم الخروج إلى الحل لأداء عمرة عن الغير
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يقول: قمتُ بأداء فريضة العمرة، وهي العمرة الأولى لي، أثناء أداء العمرة، وأنا في مكة المكرمة، قمت بحل الإحرام بعد أداء العمرة، وخرجت إلى ميقات خارج مكة، وقمت مرة أخرى بلبس الإحرام لأداء عمرة لوالدتي المتوفاة، وذلكم في يوم واحد، فهل ما فعلته صحيح؟
الجواب:
لا حرج في ذلك إن كان يؤدي العمرة، ثم يخرج إلى التنعيم أو الجعرانة أوعرفة -إلى الحل يعني- ثم يحرم بعمرة لأبيه أو لغيره لا بأس، هذا الصواب، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
يقول: قمتُ بأداء فريضة العمرة، وهي العمرة الأولى لي، أثناء أداء العمرة، وأنا في مكة المكرمة، قمت بحل الإحرام بعد أداء العمرة، وخرجت إلى ميقات خارج مكة، وقمت مرة أخرى بلبس الإحرام لأداء عمرة لوالدتي المتوفاة، وذلكم في يوم واحد، فهل ما فعلته صحيح؟
الجواب:
لا حرج في ذلك إن كان يؤدي العمرة، ثم يخرج إلى التنعيم أو الجعرانة أوعرفة -إلى الحل يعني- ثم يحرم بعمرة لأبيه أو لغيره لا بأس، هذا الصواب، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الفتاوى المشابهة
- أريد أن أذهب إلى مكة لأداء عمرة لي فهل يجوز... - ابن عثيمين
- حكم العمرة عن الغير - ابن باز
- قال المصنف :" وعمرته من الحل " - ابن عثيمين
- الإحرام بالعمرة من الحل ودليله - اللجنة الدائمة
- حكم العمرة عن الغير بعد العمرة عن النفس مباشرة - ابن باز
- هل يجوز أداء العمرة في أي وقت في السنة - اللجنة الدائمة
- هل لأهل مكة عمرة ؟ وهل من المشروع أداء عمرة... - ابن عثيمين
- إحرام أهل مكة للعمرة - الفوزان
- هل يجوز للشخص أن يأتي بعمرة ثانية بعد أداء ع... - ابن عثيمين
- حكم أداء العمرة عن المتوفى - ابن باز
- حكم الخروج إلى الحل لأداء عمرة عن الغير - ابن باز