حكم ظهور النساء على التلفاز
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يسأل أخونا ويقول: التلفزيون وسيلة إعلامية ترفيهية تظهر من خلاله صور النساء والرجال والحيوانات، وغير ذلك، ماذا تقولون عن هذه الصور المتحركة، ظهور النساء في التلفزيون بزيهن العادي أو بحجابهن الإسلامي بأصواتهن المثيرة؟
الجواب:
ظهور النساء في التلفاز متبرجات أو سافرات لا يجوز، أما ظهورهن متحجبات مستورات البدن والوجه في خطبة أو في كلام أو في توجيه وإرشاد أو إخبار عن شيء، فلا يضر، كما تخبر في مجلس من المجالس أو في مكان من الأمكنة أنها فعلت كذا.. أو أنها قالت كذا.. ونحو ذلك.
أما ظهورها متبرجة سافرة فهذا لا يجوز، لا في التلفاز ولا في غيره بالنسبة إلى الأجانب، حتى ولو في بيتها ولو في مجلسها لا يجوز لها ذلك، ففي التلفاز أشر؛ لأنها تظهر لمن لا يحصى من الناس، فهو منكر عظيم ولا يجوز فعله.
وإذا كانت متبرجة متحسنة متجملة صار أشد في الإثم وأقبح وأشد في الفتنة، وهكذا الرجل -كما تقدم- لو ظهر في التلفاز مكشوف العورة، كما قد يقع في بعض الألعاب مثل لعب الرياضة.. وغير ذلك، هذا أيضًا لا يجوز، حتى ولو هو رجل، كأن تظهر عورته فخذه أو عورته الفاحشة هذا منكر لا يجوز، بل يجب أن يكون على الأقل مستور العورة ما بين السرة والركبة.
وهكذا ظهور المردان الذين يفتنون الناس في ملابس ضيقة أو شفافة، أو يظهر الفخذ، كل هذا فتنة لا يجوز؛ لأن الأمرد قد تكون فتنته أشد من المرأة؛ فيجب الحذر وأن يكون بعيدًا عن أسباب الفتنة، لا في ملابسه ولا فيما يتعلق بالتحسينات التي قد يتعاطاها في وجهه، أو غير ذلك مما يفتن الناس، بل يجب أن يحذر أسباب الفتنة؛ لأن كثيرًا من الناس قد يفتن بالأمرد أكثر مما يفتن بالمرأة.
فالواجب على الرجال والنساء البعد عن أسباب الفتنة، وأن يكون خروجه في التلفاز على وجه لا يضر الناس، ولا تحصل فيه فتنة لا من جهة المرأة ولا من جهة الرجل، نسأل الله للجميع الهداية والعافية. نعم.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.
يسأل أخونا ويقول: التلفزيون وسيلة إعلامية ترفيهية تظهر من خلاله صور النساء والرجال والحيوانات، وغير ذلك، ماذا تقولون عن هذه الصور المتحركة، ظهور النساء في التلفزيون بزيهن العادي أو بحجابهن الإسلامي بأصواتهن المثيرة؟
الجواب:
ظهور النساء في التلفاز متبرجات أو سافرات لا يجوز، أما ظهورهن متحجبات مستورات البدن والوجه في خطبة أو في كلام أو في توجيه وإرشاد أو إخبار عن شيء، فلا يضر، كما تخبر في مجلس من المجالس أو في مكان من الأمكنة أنها فعلت كذا.. أو أنها قالت كذا.. ونحو ذلك.
أما ظهورها متبرجة سافرة فهذا لا يجوز، لا في التلفاز ولا في غيره بالنسبة إلى الأجانب، حتى ولو في بيتها ولو في مجلسها لا يجوز لها ذلك، ففي التلفاز أشر؛ لأنها تظهر لمن لا يحصى من الناس، فهو منكر عظيم ولا يجوز فعله.
وإذا كانت متبرجة متحسنة متجملة صار أشد في الإثم وأقبح وأشد في الفتنة، وهكذا الرجل -كما تقدم- لو ظهر في التلفاز مكشوف العورة، كما قد يقع في بعض الألعاب مثل لعب الرياضة.. وغير ذلك، هذا أيضًا لا يجوز، حتى ولو هو رجل، كأن تظهر عورته فخذه أو عورته الفاحشة هذا منكر لا يجوز، بل يجب أن يكون على الأقل مستور العورة ما بين السرة والركبة.
وهكذا ظهور المردان الذين يفتنون الناس في ملابس ضيقة أو شفافة، أو يظهر الفخذ، كل هذا فتنة لا يجوز؛ لأن الأمرد قد تكون فتنته أشد من المرأة؛ فيجب الحذر وأن يكون بعيدًا عن أسباب الفتنة، لا في ملابسه ولا فيما يتعلق بالتحسينات التي قد يتعاطاها في وجهه، أو غير ذلك مما يفتن الناس، بل يجب أن يحذر أسباب الفتنة؛ لأن كثيرًا من الناس قد يفتن بالأمرد أكثر مما يفتن بالمرأة.
فالواجب على الرجال والنساء البعد عن أسباب الفتنة، وأن يكون خروجه في التلفاز على وجه لا يضر الناس، ولا تحصل فيه فتنة لا من جهة المرأة ولا من جهة الرجل، نسأل الله للجميع الهداية والعافية. نعم.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم بيع التلفاز ؟ - الالباني
- حكم نظر المرأة إلى صورة في التلفاز - ابن باز
- حكم النظر إلى الصور التي تعرض في التلفاز - ابن عثيمين
- ظهور النساء الكاسيات العاريات على شاشات التلفاز - ابن باز
- حكم وجود التلفاز في المنزل - ابن عثيمين
- حكم بيع التلفاز - ابن عثيمين
- ما حكم الصلاة من التلفاز؟ - الفوزان
- ما رأيكم في التلفاز ؟ - الالباني
- ما حكم التلفاز ؟ - الالباني
- حكم ظهور العلماء في التلفاز وغيرها من وسائل الإ... - ابن باز
- حكم ظهور النساء على التلفاز - ابن باز