الشيخ : إذا كان في خلوة لا يجوز .
السائل : لا مع وجود أسرته .
الشيخ : يجوز .
السائل : وزوجها .
الشيخ : يجوز بشرطين ذكرت أحدهما وذكرت آخرهما الشرط الأول : باللباس الشرعي ، والشرط الآخر ألا يكون هناك خلوة ؛ فإذا اختَلَّ أحد الشرطين حرم أن تظهر أمام سلفها أخي زوجها .