تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

حكم حجاب المرأة المسلمة أمام المحارم

السؤال:
فتاة تقول: أنا في الثانية والعشرين من العمر، أعيش مع أهل أمي عند أجدادي، ويعيش أيضًا في منزل الأجداد ثلاثٌ من أبناء خالتي، وتسأل عن الحجاب تقول: أخذتُ أصنع الحجابَ؛ لأنَّهم غير محارمٍ، فتحجَّبْتُ، وبعد فترةٍ سمعتُ عن غطاء الوجه، فسمعتُ أنه واجبٌ، والآخر يقول أنه ليس واجبًا، وعندما تضايق أهلُ بيتنا من ذلك وذلك بقولهم: أنَّهم أيتام، أين يذهبون؟ أو: أنت فعلت ذلك، فما الحكم في ذلك؟

الجواب:
الشيخ: نعم الواجب على المرأة الحجاب عن بني عمِّها وبني خالها وأبناء عمَّتها وخالتها، ليسوا محارم، فعليها أن تحتجب عنهم: شعرها ووجهها وبدنها؛ لأنَّهم ليسوا محارم، وهي فتنةٌ وعورةٌ، لكن إذا كانوا محارم -كالخال والعمّ- فلا بأس، أما ابن الخال وابن العمّ وابن العمّة وابن الخالة والجيران فليسوا محارم، فالواجب التَّحجب عنهم بغطاء الوجه وستر البدن.
المصدر binbaz.org.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة