حكم صبغ المرأة شعرها بالميش
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
تسأل سؤالًا آخر وتقول فيه: هل يجوز استعمال الميش، وهو عبارة عن مادة كيماوية توضع على الشعر، فيصبح الشعر ذا لونين، يعطي نوعًا من الجمال للشعر، وهذه المادة لا تزول إلا مع مرور الزمن، أو قص الشعر، ولا يزول بأي مادة منظفة، طبعًا يعمل ذلك للزوج، وليس للتبرج أمام الناس؟
الجواب:
لا نعلم مانعًا من ذلك إذا كان لا يصبغ سوادًا، أما إذا كان يصبغ سوادًا؛ فلا يجوز؛ لأن النبي قال: غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد فإذا كان هذا الميش يصبغ حمرة، أو صفرة؛ فلا حرج في ذلك، إذا كان طاهرًا ليس فيه نجاسة، وليس من المخدرات، ولا المسكرات؛ فلا بأس في ذلك، إذا كان شيئًا طيبًا طهورًا، لا حرج فيه، ولا محظور فيه، ولا نجاسة فيه؛ فلا بأس.
المقدم: ماذا عن الغسل سماحة الشيخ، إذا كان هذا الدهان يبقى إلى الأبد على الشعر .... ؟
الشيخ: هذا مثل المشاط لا يمنع.
المقدم: مثل.
الشيخ: مثلما يقع في الرأس من المشط، والمشاط والحناء ونحو ذلك، لا يمنع المسح، نعم.
المقدم: لا يمنع.
الشيخ: ما يوضع على الرأس من ما تحتاجه المرأة من زينة الرأس من حناء أو حاجة أخرى في الرأس وقت فتل الشعر وظفره؛ لا حرج فيه، لا يمنع، كان نساء النبي ﷺ، يمسحن على ما يفعلن في رؤوسهن من أنواع المشاط، نعم.
المقدم: لكنه يمنع الماء إلى الشعر الأصلي؟
الشيخ: المقصود مسح الرأس فقط، ما هو المقصود أصول الشعر، المقصود المسح، مسح ظاهر الرأس.
المقدم: الشعر نفسه.
الشيخ: ظاهر الرأس.
المقدم: ظاهر الرأس.
الشيخ: وإذا كان عليه شيء مما يحتاجه النساء؛ فلا يمنع، لا يضر.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
تسأل سؤالًا آخر وتقول فيه: هل يجوز استعمال الميش، وهو عبارة عن مادة كيماوية توضع على الشعر، فيصبح الشعر ذا لونين، يعطي نوعًا من الجمال للشعر، وهذه المادة لا تزول إلا مع مرور الزمن، أو قص الشعر، ولا يزول بأي مادة منظفة، طبعًا يعمل ذلك للزوج، وليس للتبرج أمام الناس؟
الجواب:
لا نعلم مانعًا من ذلك إذا كان لا يصبغ سوادًا، أما إذا كان يصبغ سوادًا؛ فلا يجوز؛ لأن النبي قال: غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد فإذا كان هذا الميش يصبغ حمرة، أو صفرة؛ فلا حرج في ذلك، إذا كان طاهرًا ليس فيه نجاسة، وليس من المخدرات، ولا المسكرات؛ فلا بأس في ذلك، إذا كان شيئًا طيبًا طهورًا، لا حرج فيه، ولا محظور فيه، ولا نجاسة فيه؛ فلا بأس.
المقدم: ماذا عن الغسل سماحة الشيخ، إذا كان هذا الدهان يبقى إلى الأبد على الشعر .... ؟
الشيخ: هذا مثل المشاط لا يمنع.
المقدم: مثل.
الشيخ: مثلما يقع في الرأس من المشط، والمشاط والحناء ونحو ذلك، لا يمنع المسح، نعم.
المقدم: لا يمنع.
الشيخ: ما يوضع على الرأس من ما تحتاجه المرأة من زينة الرأس من حناء أو حاجة أخرى في الرأس وقت فتل الشعر وظفره؛ لا حرج فيه، لا يمنع، كان نساء النبي ﷺ، يمسحن على ما يفعلن في رؤوسهن من أنواع المشاط، نعم.
المقدم: لكنه يمنع الماء إلى الشعر الأصلي؟
الشيخ: المقصود مسح الرأس فقط، ما هو المقصود أصول الشعر، المقصود المسح، مسح ظاهر الرأس.
المقدم: الشعر نفسه.
الشيخ: ظاهر الرأس.
المقدم: ظاهر الرأس.
الشيخ: وإذا كان عليه شيء مما يحتاجه النساء؛ فلا يمنع، لا يضر.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- أنواع صبغ الشعر وحكم كل نوع - ابن عثيمين
- الكلام على حكم صبغ الشعر. - الالباني
- ما حكم صبغ المرأة لشعر رأسها .؟ - الالباني
- ما حكم صبغ المرأة شعر وجهها ويديها ورجليها ؟ - الالباني
- صبغ الشعر - اللجنة الدائمة
- حكم قص المرأة لشعرها وصبغه - ابن باز
- حكم صبغ الشعر - ابن باز
- ما حكم من صبغ شعره .؟ - ابن عثيمين
- حكم صبغ المرأة لشعرها - ابن باز
- حكم صبغ المرأة شعرها - ابن باز
- حكم صبغ المرأة شعرها بالميش - ابن باز