ما حكم الخلوة بالزوجة بعد العقد قبل الزفاف؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هل يجوز لمَن تملّك فتاةً أن يخلو بها ويرى وجهها، وذلك قبل مراسيم الزواج؟
الجواب:
نعم، يُباح أن يرى وجهها ويخلو بها، لكن إذا كان يخشى من ذلك وقوع ما لا يُرتضى وأهلها لا يرضون فلا؛ لأنه قد يقع بينهما الاتصال فتحمل، فقد يُنكر أو تُتهم بالزنا، فيقع شرٌّ عظيمٌ، فلا ينبغي في هذا إلا برضاهم وعلمهم، فإذا كانوا لا يرضون ولا يعلمون فليكن الاتِّصال عند الحاجة بالهاتف، أو المكاتبة، أو إرسال مَن يثق بها من النساء، أو من محارمها، إذا كان له حاجة في الاتصال بها.
أما الخلوة بها وأهلها لا يدرون ولا يعلمون فهذا قد يُفضي إلى شرٍّ: قد يُجامعها، وقد تحمل؛ فتقع فتنة، ويقول الناس: إنه من غير زوجها، أو يدَّعي هو أنَّ هذا ليس منه، فتكون مصيبة كبيرة على الجميع.
فالأولى بالمؤمن والاحتياط له أن يبتعد عن هذه الأشياء، وليس له فعل ذلك إلا برضا أهلها؛ حتى يعلموا، حتى يكونوا على بصيرةٍ، وحتى لا تقع الفتنة، وحتى لا تُتهم البنت بما لا ينبغي.
وهذا كله إذا كان قد عقد عليها، أما إذا كان ما عقد عليها فليس له الخلوة بها بالكلية، ولا يجوز له، بل إنما ينظر إليها بحضرة أبيها أو أمِّها ونحو ذلك؛ ليرى ما يدعوه إلى خطبتها والزواج بها، كما أذن به النبي عليه الصلاة والسلام للخاطب أن ينظر، لكن من دون خلوة.
هل يجوز لمَن تملّك فتاةً أن يخلو بها ويرى وجهها، وذلك قبل مراسيم الزواج؟
الجواب:
نعم، يُباح أن يرى وجهها ويخلو بها، لكن إذا كان يخشى من ذلك وقوع ما لا يُرتضى وأهلها لا يرضون فلا؛ لأنه قد يقع بينهما الاتصال فتحمل، فقد يُنكر أو تُتهم بالزنا، فيقع شرٌّ عظيمٌ، فلا ينبغي في هذا إلا برضاهم وعلمهم، فإذا كانوا لا يرضون ولا يعلمون فليكن الاتِّصال عند الحاجة بالهاتف، أو المكاتبة، أو إرسال مَن يثق بها من النساء، أو من محارمها، إذا كان له حاجة في الاتصال بها.
أما الخلوة بها وأهلها لا يدرون ولا يعلمون فهذا قد يُفضي إلى شرٍّ: قد يُجامعها، وقد تحمل؛ فتقع فتنة، ويقول الناس: إنه من غير زوجها، أو يدَّعي هو أنَّ هذا ليس منه، فتكون مصيبة كبيرة على الجميع.
فالأولى بالمؤمن والاحتياط له أن يبتعد عن هذه الأشياء، وليس له فعل ذلك إلا برضا أهلها؛ حتى يعلموا، حتى يكونوا على بصيرةٍ، وحتى لا تقع الفتنة، وحتى لا تُتهم البنت بما لا ينبغي.
وهذا كله إذا كان قد عقد عليها، أما إذا كان ما عقد عليها فليس له الخلوة بها بالكلية، ولا يجوز له، بل إنما ينظر إليها بحضرة أبيها أو أمِّها ونحو ذلك؛ ليرى ما يدعوه إلى خطبتها والزواج بها، كما أذن به النبي عليه الصلاة والسلام للخاطب أن ينظر، لكن من دون خلوة.
الفتاوى المشابهة
- حكم النظر إلى زوجة الأخ والخلوة بها - ابن باز
- ما المراد بالخلوة .؟ - ابن عثيمين
- إذا ركبت الزوجة مع زوجها في السيارة بعد العق... - ابن عثيمين
- ما هو حكم الخلو ؟ - الالباني
- حكم الجلوس مع المخطوبة بعد العقد - ابن باز
- حكم خروج المرأة مع زوجها بعد العقد - ابن باز
- جماع الزوجة قبل الزفاف - اللجنة الدائمة
- الخلوة بعد العقد وقبل إعلان النكاح - اللجنة الدائمة
- حكم خلوة الخاطب بمخطوبته - ابن باز
- حكم الخلوة بالمرأة بعد العقد عليها - ابن باز
- ما حكم الخلوة بالزوجة بعد العقد قبل الزفاف؟ - ابن باز