حكم تفضيل إحدى الزوجتين لتقصير الأخرى
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
رجلٌ لديه زوجتان، وأحد الزوجتين أحسن معاملةً لزوجها من الأخرى في المأكل والملبس والفراش، هل يجوز له أن يُفضِّلها على الأخرى؟
الجواب:
الواجب عليه العدل بين الزوجتين، فالله سبحانه أوصى بالعدل، فعليه أن يعدل بينهما، وعليه أن يُعلِّم التي قد ساءت أخلاقُها أو قصَّرت في حقِّه، عليه أن يُعلِّمها ويُوجهها إلى الخير بالحكمة والكلام الطيب.
وقد صحَّ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: مَن كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشِقّه مائل.
فالواجب العدل بين الزوجات، قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبيُّ ﷺ يقسم بين نسائه فيعدل، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك.
الشيء الذي يقدر عليه من القسمة بينهنَّ في الوقت وفي جميع أحواله وفي النَّفقة يفعل ذلك، أما ما لا يملك من جهة الحبِّ وما يتبعه من الوطء فهذا لا يلزمه فيها التعديل؛ فإنَّ الحبَّ بيد الله، ليس بيده هو، قد تكون هذه أحبَّ من هذه، وقد يشتهي هذه أكثر من هذه، وليس باختياره، هذا لا يلزم فيه العدل، ولا يأثم إذا جامع هذه أكثر من هذه، أو أحبَّ هذه أكثر من هذه؛ لأنَّ هذه أمور بيد الله، ليس في يد العبد.
أما كونه يعدل فيها بإعطاء حقِّها من يومها وليلتها ونفقتها؛ فهذا واجبٌ، يقول النبيُّ ﷺ: ولهن عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف، ما قال: والعدل بينهنَّ في الوطء، أو في الحب، لا، هذا ما يملكه الإنسانُ، ليس باختياره، لكن إذا كانت إحداهنَّ تُسيئ العشرة ولا تقوم بالواجب؛ يُعْلِمها ويُوجهها ويعمل معها ما يلزم من الإصلاح: من الوعظ والتَّذكير، أو الهجر، أو التأديب إذا دعت الحاجةُ إلى ذلك ولم ينفع الهجر ولم ينفع الوعظ.
رجلٌ لديه زوجتان، وأحد الزوجتين أحسن معاملةً لزوجها من الأخرى في المأكل والملبس والفراش، هل يجوز له أن يُفضِّلها على الأخرى؟
الجواب:
الواجب عليه العدل بين الزوجتين، فالله سبحانه أوصى بالعدل، فعليه أن يعدل بينهما، وعليه أن يُعلِّم التي قد ساءت أخلاقُها أو قصَّرت في حقِّه، عليه أن يُعلِّمها ويُوجهها إلى الخير بالحكمة والكلام الطيب.
وقد صحَّ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: مَن كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشِقّه مائل.
فالواجب العدل بين الزوجات، قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبيُّ ﷺ يقسم بين نسائه فيعدل، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك.
الشيء الذي يقدر عليه من القسمة بينهنَّ في الوقت وفي جميع أحواله وفي النَّفقة يفعل ذلك، أما ما لا يملك من جهة الحبِّ وما يتبعه من الوطء فهذا لا يلزمه فيها التعديل؛ فإنَّ الحبَّ بيد الله، ليس بيده هو، قد تكون هذه أحبَّ من هذه، وقد يشتهي هذه أكثر من هذه، وليس باختياره، هذا لا يلزم فيه العدل، ولا يأثم إذا جامع هذه أكثر من هذه، أو أحبَّ هذه أكثر من هذه؛ لأنَّ هذه أمور بيد الله، ليس في يد العبد.
أما كونه يعدل فيها بإعطاء حقِّها من يومها وليلتها ونفقتها؛ فهذا واجبٌ، يقول النبيُّ ﷺ: ولهن عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف، ما قال: والعدل بينهنَّ في الوطء، أو في الحب، لا، هذا ما يملكه الإنسانُ، ليس باختياره، لكن إذا كانت إحداهنَّ تُسيئ العشرة ولا تقوم بالواجب؛ يُعْلِمها ويُوجهها ويعمل معها ما يلزم من الإصلاح: من الوعظ والتَّذكير، أو الهجر، أو التأديب إذا دعت الحاجةُ إلى ذلك ولم ينفع الهجر ولم ينفع الوعظ.
الفتاوى المشابهة
- حكم تفضيل الزوجة على الأم - ابن باز
- توجيه للأزواج بالعدل بين الزوجات - ابن باز
- القسم بين الزوجات بالعدل وإلا فبرضاهن - اللجنة الدائمة
- هل يشترط العدل بين أهل الزوجات؟ - ابن باز
- عدم العدل بين الزوجات. - الفوزان
- العدل بين الزوجات - ابن باز
- حكم من يميل إلى زوجته الأخرى - ابن باز
- لا يجوز أن يخص الرجل إحدى زوجاته بشيء دو... - اللجنة الدائمة
- ما حكم الميل إلى إحدى الزوجات برضى الباقيات؟ - ابن باز
- حكم العدل بين الزوجات - ابن باز
- حكم تفضيل إحدى الزوجتين لتقصير الأخرى - ابن باز