حكم خيار المجلس للمشتري والبائع
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
المشتري إذا كانت السلعة بالدولار فنقص في السوق فيتضرر البائع بذلك، هل نقول القول إذا رد... حتى يمينه مقبولة...، مثلًا اشترى منه "دولار" فنقص في السوق؟
الجواب:
ما دام تم البيع انتهى، إلا إذا كانوا في المجلس لهم الخيار، كل واحد له الخيار، سواء دولار وإلا غيره البيعان بالخيار حتى يتفرقا ما لم يشترطا ترك الخيار.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب البيوع)
المشتري إذا كانت السلعة بالدولار فنقص في السوق فيتضرر البائع بذلك، هل نقول القول إذا رد... حتى يمينه مقبولة...، مثلًا اشترى منه "دولار" فنقص في السوق؟
الجواب:
ما دام تم البيع انتهى، إلا إذا كانوا في المجلس لهم الخيار، كل واحد له الخيار، سواء دولار وإلا غيره البيعان بالخيار حتى يتفرقا ما لم يشترطا ترك الخيار.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب البيوع)
الفتاوى المشابهة
- شرح قول المصنف : " باب الخيار " - ابن عثيمين
- تحت باب الكفآءة والخيار . - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " وهو أقسام الأول : خيار ال... - ابن عثيمين
- حكم البيع إلى أجل معلوم بشرط الخيار - ابن باز
- باب الخيار. - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " والملك مدة الخيارين للمشت... - ابن عثيمين
- قال صاحب الروض :" وإن كان المبيع نحو صبرة أي... - ابن عثيمين
- المناقشة حول ثبوت خيار المجلس. - ابن عثيمين
- اشترى رجل صبرة وقال المشتري هي مائة كيلوا وا... - ابن عثيمين
- المناقشة حول قول المصنف : " ولمن جهله وفات غ... - ابن عثيمين
- حكم خيار المجلس للمشتري والبائع - ابن باز