تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قال صاحب الروض :" وإن كان المبيع نحو صبرة أي... - ابن عثيمينالشيخ : طيب، عندي بالشرح صورة قد تكون مشابهة لها ولكنها مخالفة لها في الحكم، قال " وإن كان المبيع نحو صُبْرة يعني كومة طعام على أنها عشرة أقفزة فبانت أق...
العالم
طريقة البحث
قال صاحب الروض :" وإن كان المبيع نحو صبرة أي كومة طعام على أنها عشرة أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار والزيادة للبائع والنقص عليه "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : طيب، عندي بالشرح صورة قد تكون مشابهة لها ولكنها مخالفة لها في الحكم، قال " وإن كان المبيع نحو صُبْرة يعني كومة طعام على أنها عشرة أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع ولا خيار والزيادة للبائع والنقص عليه " سمعتم؟ عنده كومة طعام قال بعتك هذه الصبرة على أنها مائة كيلو فتبيّنت أقل من مائة، تبيّنت تسعين كيلو، يقول البيع صحيح وهذا كالأرض لكن لا خيار للمشتري، لا خيار له ويُجبر البائع على التكميل، يُجبر البائع على التكميل وإن بانت أكثر قال بعتك هذه الكومة من الطعام على أنها مائة كيلو فتبيّنت مائة وعشرين كيلو فالبيع صحيح، البيع صحيح والزيادة لمن؟

السائل : للبائع.

الشيخ : للبائع فإذا قال المشتري إذا أخذ الزيادة فأنا ليَ الخيار، يقول المؤلف إنه لا خيار له، إنه لا خيار له والأن من الذي له الخيار في هذه المسألة هل هو البائع وإلا المشتري؟ البائع لأنه هو الذي عليه النقص، تبيّن أنها مائة وعشرون كيلو فيقول البائع أنا بأخذ الزيادة فلِيَ الخيار بين أخذ الزيادة وبين فسخ البيع نقول ليس لك خيار أصلا، الزيادة لك فخذها لكن فما هو الفرق؟ يقول الفرق أن الأرض لا يُمكن الزيادة فيها ولا النقص يعني لو باعه على أنها مائة متر وتبيّنت تسعين مترا هل يُمكن أن يأتي بمتر يُضيفه إلى هذه التسعين؟ لا يمكن لكن الصُبرة من الطعام يُمكن يأتي بطعام أخر من جنس هذا الطعام ويُكمّل وكذلك فيما إذا زاد لكن ينبغي أن يُقال إذا تبيّن أنها زائدة عن المقدّر وكان للمشتري غرض في نفس الصُبرة يعني هو مقدّر إن هذه الصبرة تكفي الضيوف اللي عنده فإذا كان البائع يريد أن يأخذ الزيادة فهي في نظره لا تكفي الضيوف فهل نقول إن هذا قد فات غرضه فله الخيار؟ نقول مقتضى القاعدة السابقة أن هذا قد فات غرضه فيكون له الخيار لأنها نقصت إلا إذا قال المشتري أنا أكمّل لك من الجنس فهنا لا خيار له.

السائل : إذا قال.

الشيخ : إذا قال البائع، إذا قال البائع للمشتري أنا أكمل لك مائة الكيلو من جنس هذا الطعام فهنا لا خيار للمشتري لأن غرضه إيش؟ لا يفوت لأن غرضه لم يفت.

السائل : شيخ ... .

الشيخ : اشتريت من هذه الصبرة على أنها مائة، على أنها مائة وأنا في نظري أنها تكفي الضيفان اللي عندي فتبيّنت مائة وعشرين فقال البائع أنا بأخذ الزيادة فقد فات غرض المشتري الأن فله الخيار أما المذهب يقول لا خيار له المذهب يقول لا خيار له، لا، المثال إذا بانت أنقص، إذا بنت أنقص اشتراها على أنها مائة كيلو وأنها تكفي الضيوف اللي عنده فبانت تسعين كيلو المذهب يقولون لا خيار للمشتري ليش؟ لأنه إذا أتى البائع بجنس الطعام وكمّل به المائة لم يفت غرضه لكن إن قُدّر أنه فات غرضه بأن تأخّر البائع عن التكميل أو أتى بطعام دون الطعام الذي وقع عليه العقد فهنا يكون للمشتري الخيار. ثم قال المؤلف.

السائل : جاء وقت السؤال.

الشيخ : جاء وقت السؤال؟

Webiste