المناقشة حول قول المصنف : " ولمن جهله وفات غرضه الخيار "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : رجل باع شخصا أرضا على أنها ألف متر فتبيّنت خمسمائة فما حكم البيع؟
السائل : إذا كان باع عموم الأرض.
الشيخ : إيه قال هذه الأرض بعتك على أنها ألف متر، تبيّن أنها خمسمائة.
السائل : للمشتري أن يأخذ النقص، الخيار للمشتري أن يأخذ النقص.
الشيخ : الأن البيع صحيح وإلا غير صحيح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : يصح البيع، طيب، هل له الخيار لمشتري؟ مطلقا؟
السائل : لا إذا كان أنه ما يفوته غرض فليس له.
الشيخ : كيف يفوته غرضه؟
السائل : مثلا إذا كانت هذه الأرض تكفي للبيت الذي ... .
الشيخ : ما يقدر البائع، محدود بأراضي.
السائل : لا، يعطيه من الثمن.
الشيخ : يعني يسقط من الثمن، إذا قال أنا قدّرت على أنها ألف لأبني عليها بناء معيّنا والأن هي خمسمائة لا أريدها إطلاقا.
السائل : له الخيار.
الشيخ : له الخيار؟ ماذا تقولون؟ صحيح، نعم، إذا كان عالما ءادم، قال بعتك هذه الأرض على أنها ألف متر وهو يعلم أي المشتري أنها خمسمائة متر، هل له الخيار؟
السائل : ليس له الخيار.
الشيخ : أه؟
السائل : ليس له الخيار.
الشيخ : لماذا؟
السائل : دخل على بصيرة.
الشيخ : لأنه دخل على بصيرة ويؤخذ من قول المؤلف " ولمن جهله وفات غرضه الخيار " ، طيب، نقرأ الدرس الأن الجديد.
بسم الله الرحمان الرحيم، قال المؤلف رحمه الله " باب الخيار " الخيار اسم مصدر، اسم مصدر وفعله اختار ولا نقول إنه مصدر لأن مصدر اختار اختيارا وكل كلمة تدُلّ على معنى المصدر ولكنها لا تتضمّن حروف الفعل فإنها تسمى اسم مصدر مثل كلام اسم مصدر لتكليم سلام اسم مصدر لتسليم، سبحان اسم مصدر لتسبيح وهلم جرا فما هو الخيار؟ الخيار هو الأخذ بخير الأمرين، الأخذ بخير الأمرين، يُقال اختار أي أخذ بخير الأمرين فيما يرى والخيار هنا الأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ سواء كان للبائع أو للمشتري.
قال " وهو أقسام " أقسام ثمانية وحُصِرت الأقسام بثمانية بناءً على التتبّع والاستقراء أي أن أهل العلم تتبّعوا النصوص الواردة في الخيار فوجدوا أنها لا تخرج عن ثمانية أو أنهم رأوا أنهم حصروها في هذا الباب بثمانية وإن كان هناك أشياء فيها الخيار لم تُذكر في هذا الباب ومنها أخر مسألة في الفصل الذي قبل هذا فإنها لم تُذكر في باب الخيار.
يقول الأول خيار المجلس، المجلس موضع الجلوس والمراد به هنا مكان التبايع حتى لو وقع العقد وهما قائمان أو وقع العقد وهما مضطجعان فإن الخيار يكون لهما ويسمى خيار مجلس لأنه المراد بالمجلس إيش؟ مكان التبايع لا خصوص الجلوس.
قال " يثبت في البيع " يثبت في البيع لمن؟ للبائع والمشتري ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا وقوله إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرّقا هذا واحد.
قال المؤلف " والصلْحِ بمعناه " الصلح بمعناه يعني يثبت الخيار في الصلح الذي بمعنى البيع فالضمير في قوله بمعناه يعود على البيع يعني الصلح الذي بمعنى البيع وذلك أن الصلح قسمان كما سيأتي في بابه منه أحد القسمين ما كان بمعنى البيع مثل أن يُقِرّ الإنسان لشخص بمائة صاع من البر ثم يُصالحه أي المقرُّ له على هذه الأصواع بمائة درهم، هذه مصالحة بمعنى البيع لأنها معاوضة واضحة فالصلح بمعنى البيع يثبت به الخيار قياسا على إيش؟ قياسا على البيع كذلك يثبت في الإيجار وإيجاره لأن الإجارة بيع منافع.
السائل : إذا كان باع عموم الأرض.
الشيخ : إيه قال هذه الأرض بعتك على أنها ألف متر، تبيّن أنها خمسمائة.
السائل : للمشتري أن يأخذ النقص، الخيار للمشتري أن يأخذ النقص.
الشيخ : الأن البيع صحيح وإلا غير صحيح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : يصح البيع، طيب، هل له الخيار لمشتري؟ مطلقا؟
السائل : لا إذا كان أنه ما يفوته غرض فليس له.
الشيخ : كيف يفوته غرضه؟
السائل : مثلا إذا كانت هذه الأرض تكفي للبيت الذي ... .
الشيخ : ما يقدر البائع، محدود بأراضي.
السائل : لا، يعطيه من الثمن.
الشيخ : يعني يسقط من الثمن، إذا قال أنا قدّرت على أنها ألف لأبني عليها بناء معيّنا والأن هي خمسمائة لا أريدها إطلاقا.
السائل : له الخيار.
الشيخ : له الخيار؟ ماذا تقولون؟ صحيح، نعم، إذا كان عالما ءادم، قال بعتك هذه الأرض على أنها ألف متر وهو يعلم أي المشتري أنها خمسمائة متر، هل له الخيار؟
السائل : ليس له الخيار.
الشيخ : أه؟
السائل : ليس له الخيار.
الشيخ : لماذا؟
السائل : دخل على بصيرة.
الشيخ : لأنه دخل على بصيرة ويؤخذ من قول المؤلف " ولمن جهله وفات غرضه الخيار " ، طيب، نقرأ الدرس الأن الجديد.
بسم الله الرحمان الرحيم، قال المؤلف رحمه الله " باب الخيار " الخيار اسم مصدر، اسم مصدر وفعله اختار ولا نقول إنه مصدر لأن مصدر اختار اختيارا وكل كلمة تدُلّ على معنى المصدر ولكنها لا تتضمّن حروف الفعل فإنها تسمى اسم مصدر مثل كلام اسم مصدر لتكليم سلام اسم مصدر لتسليم، سبحان اسم مصدر لتسبيح وهلم جرا فما هو الخيار؟ الخيار هو الأخذ بخير الأمرين، الأخذ بخير الأمرين، يُقال اختار أي أخذ بخير الأمرين فيما يرى والخيار هنا الأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ سواء كان للبائع أو للمشتري.
قال " وهو أقسام " أقسام ثمانية وحُصِرت الأقسام بثمانية بناءً على التتبّع والاستقراء أي أن أهل العلم تتبّعوا النصوص الواردة في الخيار فوجدوا أنها لا تخرج عن ثمانية أو أنهم رأوا أنهم حصروها في هذا الباب بثمانية وإن كان هناك أشياء فيها الخيار لم تُذكر في هذا الباب ومنها أخر مسألة في الفصل الذي قبل هذا فإنها لم تُذكر في باب الخيار.
يقول الأول خيار المجلس، المجلس موضع الجلوس والمراد به هنا مكان التبايع حتى لو وقع العقد وهما قائمان أو وقع العقد وهما مضطجعان فإن الخيار يكون لهما ويسمى خيار مجلس لأنه المراد بالمجلس إيش؟ مكان التبايع لا خصوص الجلوس.
قال " يثبت في البيع " يثبت في البيع لمن؟ للبائع والمشتري ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا وقوله إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرّقا هذا واحد.
قال المؤلف " والصلْحِ بمعناه " الصلح بمعناه يعني يثبت الخيار في الصلح الذي بمعنى البيع فالضمير في قوله بمعناه يعود على البيع يعني الصلح الذي بمعنى البيع وذلك أن الصلح قسمان كما سيأتي في بابه منه أحد القسمين ما كان بمعنى البيع مثل أن يُقِرّ الإنسان لشخص بمائة صاع من البر ثم يُصالحه أي المقرُّ له على هذه الأصواع بمائة درهم، هذه مصالحة بمعنى البيع لأنها معاوضة واضحة فالصلح بمعنى البيع يثبت به الخيار قياسا على إيش؟ قياسا على البيع كذلك يثبت في الإيجار وإيجاره لأن الإجارة بيع منافع.
الفتاوى المشابهة
- حكم البيع إلى أجل معلوم بشرط الخيار - ابن باز
- فوائد حديث :( إذا تبايع الرجلان ، فكل واحد م... - ابن عثيمين
- حكم خيار المجلس للمشتري والبائع - ابن باز
- تحت باب الكفآءة والخيار . - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " وهو أقسام الأول : خيار ال... - ابن عثيمين
- المناقشة حول ثبوت خيار المجلس. - ابن عثيمين
- المناقشة حول خيار الشرط وصوره. - ابن عثيمين
- باب الخيار. - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " باب الخيار " - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " ولمن جهله وفات غرضه الخيار " - ابن عثيمين
- المناقشة حول قول المصنف : " ولمن جهله وفات غ... - ابن عثيمين