حكم قول: "يا أم الصبيان خذيه" ونحوها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يقول: هل الإنسان معذور بالتَّلفظ بكلمة الشرك، مثل: يا أم الصبيان، وغير ذلك، وإن لم يكن معذورًا، وكان له من الأقرباء مَن يفعل ذلك، فماذا عليه أن يفعل تجاه هؤلاء؟
الجواب:
ليس هناك أحدٌ معذورٌ أن يفعل معصيةً، ما هو بالشرك، لا يجوز أن يرتكب المعصية ولو هي أدنى من الشرك، فكيف بالشرك؟ لا يجوز للمسلم أن يفعل المعصية ولا الشرك أبدًا، بل يجب الحذر من ذلك، الحذر من الشرك بأنواعه كلها، والحذر من المعاصي بأنواعها كلها، يجب الحذر أينما كان، إلا المكره كما قال الله جلَّ وعلا: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ [النحل:106]، مَن أُكره -أُخِذَ بالسياط والضرب- حتى يتكلم بكلمة الكفر جاز أن يتكلم بها مع طمأنينة قلبه بالإيمان: مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ، إنما تكلم خوفًا من السلاح، أو من الضرب، هذا مُكْرَهٌ.
أما أن يتكلم مُراعاةً لخاطر فلان أو مُدارةً لفلانٍ فهذا لا يجوز، فإذا تكلَّم بالكفر كفر، وإذا عصى صار معه عاصيًا، وإذا قال: "يا أم الصّبيان، خذيه"، أو: "يا سبعة، خذوه"، أو: "يا جنّ الظَّهيرة، خذوه"، أو: "يا جنّ فلانٍ، خذوه"؛ هذا شركٌ بالله، هذا واقعٌ من بعض إخواننا في الجنوب، وهذا غلطٌ، فيجب التَّحذير منه، ولا يجوز إقراره، لا مع أبٍ، ولا مع أخٍ، ولا مع جارٍ، ولا مع زوجةٍ، يجب إنكاره بجدٍّ وقوةٍ وإخلاصٍ وصدقٍ ومتابعةٍ، واستعانة بالإخوان الطيبين، حتى يُعينوك على هذا الشيء، ويُجاهد معك.
فأمور الشرك لا يُتساهل فيها أبدًا، لا مع الأب، ولا مع الأم، وأنت محسنٌ إذا جاهدتَ في هذا، أنت مُصلحٌ، فيك الخير، مأجورٌ، تُنجيه من النار، قد تسعى في نجاته من النار، لا تتساهل في هذا، لا يجوز التَّساهل في هذا أبدًا، لا مع الشرك، ولا مع المعصية، لكن الشرك أكبر: إذا كان في الأهل مَن يدعو إلى الجن، أو يذبح لهم، أو ينذر لهم، أو يتوسل بحجارةٍ، أو أصنام، أو أشجار يدعوها، فلا بد من إنكار ذلك؛ لأنَّ هذا شركٌ، وأنه واجبٌ تركه، والتعاون في ذلك مع الأقارب الطيبين: مع الأخوال، مع الجيران، مع غيرهم ممن هو طيب لا يرضى بهذا الشرك؛ لأن الله يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:2].
يقول: هل الإنسان معذور بالتَّلفظ بكلمة الشرك، مثل: يا أم الصبيان، وغير ذلك، وإن لم يكن معذورًا، وكان له من الأقرباء مَن يفعل ذلك، فماذا عليه أن يفعل تجاه هؤلاء؟
الجواب:
ليس هناك أحدٌ معذورٌ أن يفعل معصيةً، ما هو بالشرك، لا يجوز أن يرتكب المعصية ولو هي أدنى من الشرك، فكيف بالشرك؟ لا يجوز للمسلم أن يفعل المعصية ولا الشرك أبدًا، بل يجب الحذر من ذلك، الحذر من الشرك بأنواعه كلها، والحذر من المعاصي بأنواعها كلها، يجب الحذر أينما كان، إلا المكره كما قال الله جلَّ وعلا: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ [النحل:106]، مَن أُكره -أُخِذَ بالسياط والضرب- حتى يتكلم بكلمة الكفر جاز أن يتكلم بها مع طمأنينة قلبه بالإيمان: مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ، إنما تكلم خوفًا من السلاح، أو من الضرب، هذا مُكْرَهٌ.
أما أن يتكلم مُراعاةً لخاطر فلان أو مُدارةً لفلانٍ فهذا لا يجوز، فإذا تكلَّم بالكفر كفر، وإذا عصى صار معه عاصيًا، وإذا قال: "يا أم الصّبيان، خذيه"، أو: "يا سبعة، خذوه"، أو: "يا جنّ الظَّهيرة، خذوه"، أو: "يا جنّ فلانٍ، خذوه"؛ هذا شركٌ بالله، هذا واقعٌ من بعض إخواننا في الجنوب، وهذا غلطٌ، فيجب التَّحذير منه، ولا يجوز إقراره، لا مع أبٍ، ولا مع أخٍ، ولا مع جارٍ، ولا مع زوجةٍ، يجب إنكاره بجدٍّ وقوةٍ وإخلاصٍ وصدقٍ ومتابعةٍ، واستعانة بالإخوان الطيبين، حتى يُعينوك على هذا الشيء، ويُجاهد معك.
فأمور الشرك لا يُتساهل فيها أبدًا، لا مع الأب، ولا مع الأم، وأنت محسنٌ إذا جاهدتَ في هذا، أنت مُصلحٌ، فيك الخير، مأجورٌ، تُنجيه من النار، قد تسعى في نجاته من النار، لا تتساهل في هذا، لا يجوز التَّساهل في هذا أبدًا، لا مع الشرك، ولا مع المعصية، لكن الشرك أكبر: إذا كان في الأهل مَن يدعو إلى الجن، أو يذبح لهم، أو ينذر لهم، أو يتوسل بحجارةٍ، أو أصنام، أو أشجار يدعوها، فلا بد من إنكار ذلك؛ لأنَّ هذا شركٌ، وأنه واجبٌ تركه، والتعاون في ذلك مع الأقارب الطيبين: مع الأخوال، مع الجيران، مع غيرهم ممن هو طيب لا يرضى بهذا الشرك؛ لأن الله يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة:2].
الفتاوى المشابهة
- ما حكم صلاة الصبيان مع صفوف الرجال .؟ - الالباني
- باب : بول الصبيان - ابن عثيمين
- والناس كلهم فصبيان وإن*** بلغوا سوى الأفراد... - ابن عثيمين
- المبحث الرابع: من كان معه صبيان لم يبلغوا هل... - ابن عثيمين
- هل يجوز للصبيان الذين لا يصلون أن يكونوا في... - ابن عثيمين
- هل صح شيءٌ في منع الصبيان من المساجد؟ - ابن باز
- موقف الصبيان من الصف - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للصبيان لبس الحرير ؟ - ابن عثيمين
- باب السلام على الصبيان. عن أنس رضي الله عنه... - ابن عثيمين
- حكم لعب الصبيان في المساجد - ابن عثيمين
- حكم قول: "يا أم الصبيان خذيه" ونحوها - ابن باز