تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم الزكاة في المال المحفوظ كأمانة - ابن بازالسؤال:مَن كان عنده مالٌ ليس له، إنما هو أمانة، أو ثلث لميتٍ، ثم حال عليه الحول، هل يُزكيه؟الجواب:إن كان وصيةً من ثلث الميت أو وقفًا ما فيه زكاة، وإن كا...
العالم
طريقة البحث
حكم الزكاة في المال المحفوظ كأمانة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
مَن كان عنده مالٌ ليس له، إنما هو أمانة، أو ثلث لميتٍ، ثم حال عليه الحول، هل يُزكيه؟

الجواب:
إن كان وصيةً من ثلث الميت أو وقفًا ما فيه زكاة، وإن كان أمانةً عنده لغيره لا يُزكيه، يُزكيه صاحبه الذي جعله أمانةً، هو الذي يزكيه، إلا إذا وكَّله وقال: أخرج الزكاة، إذا وكَّله لا بأس، أما هو لا يتصرف، يحفظ الأمانة، ولا مانع أن ينصح صاحبها ويقول له: زَكِّها أو ائذن لي أن أُزَكِّيها، أما هو فلا يُخرجها إلا بأمرٍ من صاحب المال وتوكيلٍ منه.
أما الأوقاف والوصايا التي يُوصي بها الأموات يُريدون بها الخير فهذه ما فيها زكاة.

Webiste