حكم إخراج زكاة أموال الأمانات
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س62: يقول السائل: عندي ذهب لما يقارب عشر سنوات، وهو أمانة عندي، فهل أخرج عن هذا الذهب زكاة؟
ج62: إذا كان من أودعه عندك أوكلك بأن تخرج زكاته، فإنك تخرجه لا لوكالة، أما إذا لم يوكلك فاحفظه، وإخراج الزكاة يكون على صاحبه.
ج62: إذا كان من أودعه عندك أوكلك بأن تخرج زكاته، فإنك تخرجه لا لوكالة، أما إذا لم يوكلك فاحفظه، وإخراج الزكاة يكون على صاحبه.
الفتاوى المشابهة
- حكم تأخير إخراج الزكاة - الفوزان
- تأخير إخراج زكاة الذهب - اللجنة الدائمة
- إخراج الزكاة - اللجنة الدائمة
- زكاة الأمانة - اللجنة الدائمة
- إخراج الزكاة على كامل ما عند الإنسان من مال - اللجنة الدائمة
- إذا ترك إخراج الزكاة لزمه إخراجها عما مض... - اللجنة الدائمة
- إخراج الزكاة بعد وقتها - اللجنة الدائمة
- يجب إخراج الزكاة. - الفوزان
- حكم إخراج الزكاة من الأمانة وحكم التصرف فيها - ابن باز
- إخراج زكاة الأمانة من قبل الأمين - اللجنة الدائمة
- حكم إخراج زكاة أموال الأمانات - الفوزان