تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إخراج زكاة الأمانة من قبل الأمين - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  6134  )  س: إنني مصري الجنسية وعندي نقود أودعتها في بنك  إسلامي للمعاملات الإسلامية ومن شروط البنك هذا أن المال المودع به قابل للكسب أو ا...
العالم
طريقة البحث
إخراج زكاة الأمانة من قبل الأمين
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 6134 )
س: إنني مصري الجنسية وعندي نقود أودعتها في بنك
إسلامي للمعاملات الإسلامية ومن شروط البنك هذا أن المال المودع به قابل للكسب أو الخسارة وأيضًا من شروطه أنه عندما يحول الحول على إيداع المال أن يخرج الزكاة المفروضة عن هذا المال فهل بإخراج البنك لهذه الزكاة تبرأ ذمتي أم أخرج زكاة علاوة على الزكاة التي يخرجها البنك؟ فما رأي فضيلتكم وفقكم الله؟

ج : من وضع ماله أمانة أو مضاربة عند ثقة وفوضه في دفع الزكاة المستحقة عليه ودفعها نيابة عنه برئت ذمة صاحب المال بهذا الدفع، وإن لم يدفعها أو شك صاحب المال في إخراجه إياها وجب عليه أن يخرجها؛ لأن الأصل شغل الذمة فلا تبرأ إلاَّ بيقين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste