حكم حضور وليمة زواج يقوم على الشِّغار
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هل يجوز للمسلم أن يحضر حفلات الزواج إذا كان يقوم على الشِّغار –أي: البدل؟ وهل يجوز له أن يأكل من تلك الوليمة؟
الجواب:
إذا كان النكاح شغارًا ما يجوز له حضوره، ولا المشاركة، بل يُنكر ذلك، وينهى عنه؛ لأن نكاح الشِّغار لا يجوز.
نكاح الشغار أن يقول: زوجني وأُزوجك، ويشترطان الزواج، هذا يُزوج هذا بنته، أو أخته، أو يُزوج ولده، أو أخاه، يُقال له: نكاح الشِّغار، وهي المساواة والمشارطة، كل واحدٍ يشرط على الآخر أن يُزوجه، أو يُزوج ولده، أو يُزوج أخاه، ويتعاقدان على ذلك، هذا يقال له: نكاح الشِّغار، وهو باطلٌ لا يجوز على الصحيح مطلقًا، ولو سُمي فيه مهر، فإذا عرفتَ ذلك أنه شغار فلا تحضره، بل أنكر عليهم، قل: يا إخواني، هذا لا يجوز، ولا يحلّ لكم ذلك، ولا تحضرهم، ولا تحضر الوليمة أيضًا؛ لأن حضور الوليمة نوعٌ من إقراره.
هل يجوز للمسلم أن يحضر حفلات الزواج إذا كان يقوم على الشِّغار –أي: البدل؟ وهل يجوز له أن يأكل من تلك الوليمة؟
الجواب:
إذا كان النكاح شغارًا ما يجوز له حضوره، ولا المشاركة، بل يُنكر ذلك، وينهى عنه؛ لأن نكاح الشِّغار لا يجوز.
نكاح الشغار أن يقول: زوجني وأُزوجك، ويشترطان الزواج، هذا يُزوج هذا بنته، أو أخته، أو يُزوج ولده، أو أخاه، يُقال له: نكاح الشِّغار، وهي المساواة والمشارطة، كل واحدٍ يشرط على الآخر أن يُزوجه، أو يُزوج ولده، أو يُزوج أخاه، ويتعاقدان على ذلك، هذا يقال له: نكاح الشِّغار، وهو باطلٌ لا يجوز على الصحيح مطلقًا، ولو سُمي فيه مهر، فإذا عرفتَ ذلك أنه شغار فلا تحضره، بل أنكر عليهم، قل: يا إخواني، هذا لا يجوز، ولا يحلّ لكم ذلك، ولا تحضرهم، ولا تحضر الوليمة أيضًا؛ لأن حضور الوليمة نوعٌ من إقراره.
