حكم شراء بُرّ ثم ردِّه بمثله عند الحصاد
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هل يجوز أن أشتري من فلاحٍ بُرًّا، وأُعطيه كيسًا مثل الذي أخذتُ منه عند الحصاد، أو أقول له: سلفة، أو كيس بكيسين؟
الجواب:
هذا فيه تفصيل:
أما السلف: أن تأخذ منه كيسًا فيه مئة صاع، أو مئتا صاعٍ، أربعون كيلو، ثلاثون كيلو، على سبيل السلف والقرض؛ فلا بأس، سواء تمرًا أو أرزًا أو غيره، على سبيل القرض والسلف.
أما البيع: فلا تشترِ شيئًا من الحبوب بحبوبٍ أخرى مُؤجَّلة، لا بالمثل، ولا بالأكثر، تقول: أعطني مثلًا كيسًا فيه أربعون كيلو من التمر أو من الأرز بستين كيلو إلى أجلٍ، هذا ربا، ما يجوز هذا، ولو نقدًا أيضًا، ما تأخذ أربعين كيلو طيبة من التمر بستين كيلو رديئة من التمر، هذا ربا، ولو في الحال، لا بدّ أن يكون مثلًا بمثلٍ، صاعًا بصاعٍ، كيلو بكيلو، ما يزيد هذا على هذا من التمر، وهكذا من الأرز، وهكذا من الحنطة، أما إذا كان مختلفًا: فإن أخذتَ مثلًا أربعين كيلو من الحنطة بخمسين كيلو من الشعير، أو أربعين كيلو من الحنطة بثلاثين كيلو من الأرز مختلفة، يدًا بيدٍ؛ فلا بأس بذلك.
هل يجوز أن أشتري من فلاحٍ بُرًّا، وأُعطيه كيسًا مثل الذي أخذتُ منه عند الحصاد، أو أقول له: سلفة، أو كيس بكيسين؟
الجواب:
هذا فيه تفصيل:
أما السلف: أن تأخذ منه كيسًا فيه مئة صاع، أو مئتا صاعٍ، أربعون كيلو، ثلاثون كيلو، على سبيل السلف والقرض؛ فلا بأس، سواء تمرًا أو أرزًا أو غيره، على سبيل القرض والسلف.
أما البيع: فلا تشترِ شيئًا من الحبوب بحبوبٍ أخرى مُؤجَّلة، لا بالمثل، ولا بالأكثر، تقول: أعطني مثلًا كيسًا فيه أربعون كيلو من التمر أو من الأرز بستين كيلو إلى أجلٍ، هذا ربا، ما يجوز هذا، ولو نقدًا أيضًا، ما تأخذ أربعين كيلو طيبة من التمر بستين كيلو رديئة من التمر، هذا ربا، ولو في الحال، لا بدّ أن يكون مثلًا بمثلٍ، صاعًا بصاعٍ، كيلو بكيلو، ما يزيد هذا على هذا من التمر، وهكذا من الأرز، وهكذا من الحنطة، أما إذا كان مختلفًا: فإن أخذتَ مثلًا أربعين كيلو من الحنطة بخمسين كيلو من الشعير، أو أربعين كيلو من الحنطة بثلاثين كيلو من الأرز مختلفة، يدًا بيدٍ؛ فلا بأس بذلك.
الفتاوى المشابهة
- شراء المحاصيل قبل وقت طويل من حصادها - اللجنة الدائمة
- قوله - تعالى - : (( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَص... - الالباني
- قوله تعلى : ( وءاتوا حقه يوم حصاده ) ألا توجب... - الالباني
- مقدار الصاع في زكاة الفطر بالكيلو - ابن باز
- قوله - تعالى - : ( وآتوا حقَّه يوم حصاده ) ، أ... - الالباني
- حكم بيع الأرز بمثله متفاضلاً - ابن باز
- كم يبلغ مقدار الصاع النبوي بالكيلو؟ - ابن باز
- يقول إذا اشترى تاجر من مزارع ثمرة قبل حصادها... - ابن عثيمين
- زكاة نصيب من يقوم بحصاد الحبوب على من تكون؟ - اللجنة الدائمة
- إذا علق البيع على حصاد الزرع فكيف إذا تعطل ح... - ابن عثيمين
- حكم شراء بُرّ ثم ردِّه بمثله عند الحصاد - ابن باز