حكم ترك الصلاة للكبير في السن والمريض
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول (س. م. أ) أختنا لها ثلاثة أسئلة:
في سؤالها الأول تقول: لي جدة كبيرة السن لا تستطيع الوضوء بحجة الرطوبة في رجليها، وتترك الصلاة بحجة عدم الوضوء، رغم أننا بينا لها التيمم وكيفيته؟
أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الواجب على المريض وعلى كبير السن مثل الواجب على غيرهما مع الاستطاعة، فعليهما الاستنجاء أو الاستجمار، عما يخرج من السبيلين، وعليهما الوضوء الشرعي، وعليهما الغسل إذا حصل جنابة، كل هذا معروف في الشرع المطهر، ومن عجز عن الوضوء لمرض يمنعه من ذلك، أو عجز يمنعه من ذلك، وتيسر من يوضئه وجب ذلك، وإن تعسر هذا وهذا تيمم بأن يقرب له التراب في إناء، أو في منديل أو بأشياء يضرب التراب بيديه، ويمسح بهما وجهه وكفيه، بنية الغسل من الجنابة، أو بنية الحدث الأصغر.
أما ما يتعلق بالسبيلين فيكفي أن يمسحهما بالمناديل أو باللبن أو نحو ذلك، حتى ينقيهما، ولا يلزم الماء إن استنجى بالماء فالحمد لله، وإن لم يستنج بالماء كفاه أن يستجمر بالحجارة باللبن بالخرق حتى ينقي المحل، بمسحات ثلاث أو أكثر، لا بد من ثلاث مسحات، أو أكثر حتى ينقى المحل من الأذى، من الغائط والبول، وإذا فعل ذلك يتوضأ وضوء الصلاة بعد ذلك يتمضمض ويستنشق إلى آخره، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول (س. م. أ) أختنا لها ثلاثة أسئلة:
في سؤالها الأول تقول: لي جدة كبيرة السن لا تستطيع الوضوء بحجة الرطوبة في رجليها، وتترك الصلاة بحجة عدم الوضوء، رغم أننا بينا لها التيمم وكيفيته؟
أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الواجب على المريض وعلى كبير السن مثل الواجب على غيرهما مع الاستطاعة، فعليهما الاستنجاء أو الاستجمار، عما يخرج من السبيلين، وعليهما الوضوء الشرعي، وعليهما الغسل إذا حصل جنابة، كل هذا معروف في الشرع المطهر، ومن عجز عن الوضوء لمرض يمنعه من ذلك، أو عجز يمنعه من ذلك، وتيسر من يوضئه وجب ذلك، وإن تعسر هذا وهذا تيمم بأن يقرب له التراب في إناء، أو في منديل أو بأشياء يضرب التراب بيديه، ويمسح بهما وجهه وكفيه، بنية الغسل من الجنابة، أو بنية الحدث الأصغر.
أما ما يتعلق بالسبيلين فيكفي أن يمسحهما بالمناديل أو باللبن أو نحو ذلك، حتى ينقيهما، ولا يلزم الماء إن استنجى بالماء فالحمد لله، وإن لم يستنج بالماء كفاه أن يستجمر بالحجارة باللبن بالخرق حتى ينقي المحل، بمسحات ثلاث أو أكثر، لا بد من ثلاث مسحات، أو أكثر حتى ينقى المحل من الأذى، من الغائط والبول، وإذا فعل ذلك يتوضأ وضوء الصلاة بعد ذلك يتمضمض ويستنشق إلى آخره، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- صيام كبير السن ومريض القلب - اللجنة الدائمة
- كيفية صلاة المريض - اللجنة الدائمة
- العجز عن استعمال الماء لكبر السن - اللجنة الدائمة
- حكم الصيام عن الكبير والمريض - ابن باز
- حكم من تركت الصلاة لكِبَر سِنها - ابن باز
- حكم جمع المريض بين صلاتين - ابن باز
- حكم صيام كبير السن المريض بالسكر - ابن باز
- صلاة المريض - اللجنة الدائمة
- صلاة وصيام المريض كبير السن - اللجنة الدائمة
- حكم الجمع بين الصلاتين للكبير في السن - ابن باز
- حكم ترك الصلاة للكبير في السن والمريض - ابن باز