تم نسخ النصتم نسخ العنوان
العجز عن استعمال الماء لكبر السن - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم  ( 13036 )   س1:  امرأة كبيرة في السن في عشر التسعين، ويشق عليها الوضوء والغسل لأنها مقعدة، لا سيما وقت البرد وبعد مكان الوض...
العالم
طريقة البحث
العجز عن استعمال الماء لكبر السن
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13036 )
س1: امرأة كبيرة في السن في عشر التسعين، ويشق عليها الوضوء والغسل لأنها مقعدة، لا سيما وقت البرد وبعد مكان الوضوء عنها، فهل لها رخصة في التيمم لكل صلاة أو الجمع بين الأوقات بالوضوء الواحد؟
جـ1: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: إذا كان الأمر كما ذكر فإن المرأة المذكورة تتوضأ بقدر الاستطاعة، ولو بتقريب الماء إليها في محلها، فإن لم تستطع ذلك بنفسها ولا بغيرها جاز لها التيمم؛ لقول الله عز وجل:
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وأما الخارج من الدبر والقبل من الغائط والبول فيكفيها عنه الاستجمار بما يزيل الأذى وينقي المحل من حجر أو مدر أو مناديل طاهرة، ويجب أن لا تنقص المسحات لكل واحد من الدبر والقبل عن ثلاثا مرات، فإن لم تكفِ وجب الزيادة حتى يُنَقِّي المحل من الأذى. ولها الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما؛ وكذا بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما؛ لأنها في حكم المريض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste