نذرت صيام الاثنين والخميس وانقطعت فترة ثم تابت فما الكفارة؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
أختنا في سؤالها الثاني تقول: عندما كنت في المرحلة المتوسطة وفي الكفاءة بالأخص نذرت وقلت بالحرف الواحد: إن ربي نجحني سوف أصوم كل يوم اثنين وخميس، ولكني كنت غير مبالية ولم أوف بنذري، وأنا الآن على أبواب الجامعة وقد تبت إلى الله واستغفرت لذنبي وأصبحت أصوم الإثنين والخميس، فهل علي إثم فيما فرطت في السابق؟ وهل هناك كفارة؟ أرجو توضيح ذلك جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
إذا كنت حين النذر قد بلغت الحلم بالحيض أو بإكمال خمسة عشر سنة أو بإنبات الشعر حول الفرج، الشعر الخشن حول الفرج حول القبل، أو احتلمت يعني: أنزلت الماء المني باحتلام أو بأي نوع من أنواع الشهوة فإنه يلزمك هذا النذر؛ لأن المرأة تبلغ الحلم بأربعة أمور، بإكمال خمسة عشر سنة أو بإنزال المني عن شهوة ليلًا أو نهارًا ولو بالاحتلام أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج أو بالحيض.
والرجل مثلها سواء بسواء ما عدا الحيض لأنه من خصائص النساء.
فإذا كنت حين النذر قد بلغت الحلم بإحدى هذه الأمور فعليك أن توفي بنذرك، وأن تصومي الإثنين والخميس كما نذرت، لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه البخاري في الصحيح.
وعليك أن تقضي الأيام التي فرطت فيها ولم تصومي، عليك أن تقضيها ونرجو أن لا يكون عليك كفارة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
أختنا في سؤالها الثاني تقول: عندما كنت في المرحلة المتوسطة وفي الكفاءة بالأخص نذرت وقلت بالحرف الواحد: إن ربي نجحني سوف أصوم كل يوم اثنين وخميس، ولكني كنت غير مبالية ولم أوف بنذري، وأنا الآن على أبواب الجامعة وقد تبت إلى الله واستغفرت لذنبي وأصبحت أصوم الإثنين والخميس، فهل علي إثم فيما فرطت في السابق؟ وهل هناك كفارة؟ أرجو توضيح ذلك جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
إذا كنت حين النذر قد بلغت الحلم بالحيض أو بإكمال خمسة عشر سنة أو بإنبات الشعر حول الفرج، الشعر الخشن حول الفرج حول القبل، أو احتلمت يعني: أنزلت الماء المني باحتلام أو بأي نوع من أنواع الشهوة فإنه يلزمك هذا النذر؛ لأن المرأة تبلغ الحلم بأربعة أمور، بإكمال خمسة عشر سنة أو بإنزال المني عن شهوة ليلًا أو نهارًا ولو بالاحتلام أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج أو بالحيض.
والرجل مثلها سواء بسواء ما عدا الحيض لأنه من خصائص النساء.
فإذا كنت حين النذر قد بلغت الحلم بإحدى هذه الأمور فعليك أن توفي بنذرك، وأن تصومي الإثنين والخميس كما نذرت، لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه البخاري في الصحيح.
وعليك أن تقضي الأيام التي فرطت فيها ولم تصومي، عليك أن تقضيها ونرجو أن لا يكون عليك كفارة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- نذرت لله أن تصوم يومي الاثنين والخميس إن... - اللجنة الدائمة
- حكم من نذر نذرًا وشق عليه الوفاء به - ابن باز
- نذرت صيام تبرر كل اثنين وخميس ولكن زوجها... - اللجنة الدائمة
- كفارة النذر - ابن باز
- ما صيغة النذر و هل النذر هو اليمين و هل إذا... - ابن عثيمين
- شخص نذر لله إن حقق له أمر أن يصوم كل اثنين و... - ابن عثيمين
- كان لي طفل ونذرت زوجتي بصيام يومي الإثنين وا... - ابن عثيمين
- امرأة نذرت صيام الإثنين والخميس دائما ثم عجز... - ابن عثيمين
- شخص نذر صيام الإثنين والخميس دائما فهل يجب ع... - ابن عثيمين
- ما حكم إذا نذر وهو لم يبلغ سن التكليف - ابن باز
- نذرت صيام الاثنين والخميس وانقطعت فترة ثم تابت... - ابن باز