كان لي طفل ونذرت زوجتي بصيام يومي الإثنين والخميس طول العمر إذا شفاه الله والحمد لله تم شفائه وقد نفذت زوجتي النذر لمدة عام ثم انقطعت ثم عادت إلى هذا الصيام، أسأل ما حكم الأيام التي انقطعت عن صيامها، و ما حكم أيام الحيض إذا وافقت يوم الإثنين والخميس أتقضي، وما الحكم مستقبلا إذا عجزت عن مواصلة الصيام طول العمر كما نذرت، أفيدونا جزاكم الله خيرا ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : كان لي طفل ونذرت زوجتي بصيام يومي الإثنين والخميس طول العمر إذا شفاه الله والحمد لله تم شفاؤه وقد نفّذت زوجتي النذر لمدة عام ثم انقطعت ثم عادت إلى الصيام هذا العام وأسأل ما حكم الأيام التي انقطعت عن صيامها، ما حكم أيام الحيض إذا وافقت يوم الإثنين والخميس أتقضي؟ ما الحكم مستقبلا إذا عجزت عن مواصلة الصيام طول العمر كما نذرت أفيدونا جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء؟
الشيخ : قبل الإجابة على هذا السؤال أودّ أن أذكر إخواني المستمعين بأن النذر مكروه بل حرّمه بعض أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنه نهى عنه وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يُستخرج به من البخيل والنذر لا يردّ قضاء ولا يوجد معدوما بل تجد الناذر إذا نذر شيئا تعب في تنفيذه إذا لزِمه وهذا مما يؤكد أن النذر إما مكروه وإما محرّم.
وأما الجواب على سؤال السائل : فإن هذه المرأة نذرت نذر طاعة معلّقا بشرط ونذر الطاعة المعلّق بشرط يجب الوفاء به لقول الله تعالى: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ ءاتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا ءاتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ .
وهذه المرأة التي نذرت أن تصوم كل يوم إثنين وخميس يلزمها أن تصوم كل يوم إثنين وخميس لأن صيامهما طاعة لله عز وجل فإن تركت ذلك فهي ءاثمة وعلى خطر عظيم أن، فإن تركت ذلك ولم تفي به فإنها ءاثمة وهي على خطر عظيم يوشك أن يُعقبها الله تعالى نفاقا في قلبها إلى يوم تلقاه والعياذ بالله وعليها أن تقضي الصوْم إذا صادف يوم حيْضها وإن كفّرت مع ذلك كفارة يمين لفوات الوقت كان أوْلى وأحْوط. نعم.
السائل : المستمع أيضا المصري ويعمل في نجران المملكة العربية السعودية يقول.
الشيخ : قبل الإجابة على هذا السؤال أودّ أن أذكر إخواني المستمعين بأن النذر مكروه بل حرّمه بعض أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنه نهى عنه وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يُستخرج به من البخيل والنذر لا يردّ قضاء ولا يوجد معدوما بل تجد الناذر إذا نذر شيئا تعب في تنفيذه إذا لزِمه وهذا مما يؤكد أن النذر إما مكروه وإما محرّم.
وأما الجواب على سؤال السائل : فإن هذه المرأة نذرت نذر طاعة معلّقا بشرط ونذر الطاعة المعلّق بشرط يجب الوفاء به لقول الله تعالى: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ ءاتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا ءاتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ .
وهذه المرأة التي نذرت أن تصوم كل يوم إثنين وخميس يلزمها أن تصوم كل يوم إثنين وخميس لأن صيامهما طاعة لله عز وجل فإن تركت ذلك فهي ءاثمة وعلى خطر عظيم أن، فإن تركت ذلك ولم تفي به فإنها ءاثمة وهي على خطر عظيم يوشك أن يُعقبها الله تعالى نفاقا في قلبها إلى يوم تلقاه والعياذ بالله وعليها أن تقضي الصوْم إذا صادف يوم حيْضها وإن كفّرت مع ذلك كفارة يمين لفوات الوقت كان أوْلى وأحْوط. نعم.
السائل : المستمع أيضا المصري ويعمل في نجران المملكة العربية السعودية يقول.
الفتاوى المشابهة
- الوفاء بنذر الطاعة - 3 - الفوزان
- نذرت على نفسي صيام ثلاثة أيام من كل شهر... - اللجنة الدائمة
- الكلام على حكم النذر. - ابن عثيمين
- امرأة نذرت صيام أسبوعا إذا حقق الله لها أمرا... - ابن عثيمين
- شخص نذر لله إن حقق له أمر أن يصوم كل اثنين و... - ابن عثيمين
- نذرت صيام تبرر كل اثنين وخميس ولكن زوجها... - اللجنة الدائمة
- نذر صيام يوم الخميس مدى الحياة هل ينوب ع... - اللجنة الدائمة
- نذرت صيام الاثنين والخميس وانقطعت فترة ثم تابت... - ابن باز
- شخص نذر صيام الإثنين والخميس دائما فهل يجب ع... - ابن عثيمين
- امرأة نذرت صيام الإثنين والخميس دائما ثم عجز... - ابن عثيمين
- كان لي طفل ونذرت زوجتي بصيام يومي الإثنين وا... - ابن عثيمين