حكم من نذر أن يصوم أياماً متوالية ثم صعب عليه
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول: أم محمد من المدينة المنورة، أم محمد تقول عن نفسها: إنني امرأة أم لستة أطفال، كان عليَّ من الصيام ما يعادل شهرين لم أقضها في أوقاتها، ثم إني نذرت إن أنا صمت هذه الأيام أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وأن أصوم يومي الخميس والإثنين من كل أسبوع، إلا أنه يصادف العذر الشرعي في بعض الأوقات، وأيضًا صحتها لا تتحمل الوفاء بالنذر، وتسأل عن توجيهكم جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله، وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإن الواجب على السائلة أن توفي بنذرها إذا حصل الشرط الذي قالت فإن عليها أن توفي بالنذر حسب الطاقة، وإذا عجزت عن ذلك، وعن صيام رمضان لكبر سنها تطعم عن كل يوم مسكينًا كما تطعم عن صيام رمضان عن كل يوم مسكينًا مع القدرة نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره.
أما ما دامت تستطيع فإنها تصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وتصوم الإثنين، والخميس؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه؛ ولأن الله سبحانه مدح المؤمنين بالوفاء بالنذر فقال : يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا[الإنسان:7].
فالواجب على السائلة أن توفي بنذرها؛ لأنه نذر طاعة، وإذا صادف الإثنين أو الخميس وقت حيض أو نفاس قضتهما بعد ذلك مثلما تقضي رمضان، فرمضان تفطر في الحيض والنفاس وتقضي، فهكذا في صوم نذرها تفطر وتقضي، والحمد لله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول: أم محمد من المدينة المنورة، أم محمد تقول عن نفسها: إنني امرأة أم لستة أطفال، كان عليَّ من الصيام ما يعادل شهرين لم أقضها في أوقاتها، ثم إني نذرت إن أنا صمت هذه الأيام أن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وأن أصوم يومي الخميس والإثنين من كل أسبوع، إلا أنه يصادف العذر الشرعي في بعض الأوقات، وأيضًا صحتها لا تتحمل الوفاء بالنذر، وتسأل عن توجيهكم جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله، وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإن الواجب على السائلة أن توفي بنذرها إذا حصل الشرط الذي قالت فإن عليها أن توفي بالنذر حسب الطاقة، وإذا عجزت عن ذلك، وعن صيام رمضان لكبر سنها تطعم عن كل يوم مسكينًا كما تطعم عن صيام رمضان عن كل يوم مسكينًا مع القدرة نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره.
أما ما دامت تستطيع فإنها تصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وتصوم الإثنين، والخميس؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه؛ ولأن الله سبحانه مدح المؤمنين بالوفاء بالنذر فقال : يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا[الإنسان:7].
فالواجب على السائلة أن توفي بنذرها؛ لأنه نذر طاعة، وإذا صادف الإثنين أو الخميس وقت حيض أو نفاس قضتهما بعد ذلك مثلما تقضي رمضان، فرمضان تفطر في الحيض والنفاس وتقضي، فهكذا في صوم نذرها تفطر وتقضي، والحمد لله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- تقول : فضيلة الشيخ ما هو عقاب من لم يوف بالن... - ابن عثيمين
- حكم من نذر أن يصلي لله إذا حصل مراده - ابن باز
- حكم من نذر ولم يستطع الوفاء بنذره - ابن باز
- نذر الطاعة - اللجنة الدائمة
- حكم الوفاء بنذر الطاعة - ابن باز
- حكم الوفاء بنذر الطاعة - ابن باز
- حكم من نذر ثم عجز عن القيام بنذره - ابن باز
- حكم من نذر نذرًا وشق عليه الوفاء به - ابن باز
- ما يلزم من نذرت أن تصوم ولكنه يشق عليها؟ - ابن باز
- حكم الوفاء بالنذر - ابن عثيمين
- حكم من نذر أن يصوم أياماً متوالية ثم صعب عليه - ابن باز