صفة الرضاع المحرم وبم يثبت
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
مستمعة بعثت برسالة طويلة تقول فيها: المرسلة أم خالد تتحدث عن نفسها وتقول: سماحة الشيخ أنا امرأة أسكن بمدينة الدمام، وكانت لي جارة قبل خمسة عشر عامًا، وهذه الجارة كان لها من الأبناء الصغار؛ فإذا أرادت أن تذهب إلى مكان ما أتت بطفلها عندي؛ فأقوم أنا برضاعته، وقد أصبح هذا الطفل ابنًا لي، وأنا متأكدة من رضاعته الشرعية له، ولكن الذي أشكل علي أنا أن لها طفلًا آخر كانت تضعه عندي بعد عام من رضاعتي للأول، وأنا نسيت إن كان قد رضع ذلك الطفل أم لا، علمًا بأن جدة هذا الطفل أخبرت خالة الطفل أنني أنا أكون أمًا لهذين الطفلين، فهل يعتبر الطفل الثاني ابنًا لي، وهل تكفي شهادة امرأة واحدة في مسألة الرضاعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
أما الطفل الأول الذي أنت تعلمين أنك أرضعتيه هذا يكون ولدًا لك، إذا كنت حافظة أنك أرضعتيه خمس مرات فأكثر، يعني: خمس رضعات، فهو يكون ولدًا لك، ويكون أخًا لأولادك، ويكون إخوانك أخوالاً له، وهكذا أخواتك خالات له؛ لقول النبي ﷺ لبعض النساء: أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه ولأنه ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات توفي رسول الله ﷺ وهي فيما يقرأ من القرآن، وفي الرواية الأخرى: فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك.
فالواجب في مثل هذا التثبت والعناية، وعدم التساهل، فإذا كنت حافظة كما قلت أنك أرضعت الأول خمس رضعات أو أكثر فهو يكون ولدًا لك.
وأما الثاني الذي تضعه أمه عندك، ولكن لا تعلمين أنك أرضعتيه؛ لا يكون ولدًا لك إلا إذا شهد امرأة ثقة سواءً كانت خالته أو غيرها، إذا كانت الشاهدة امرأة ثقة معروفة بالعدالة، والدين، والضبط؛ أنها شاهدتك أرضعتيه خمس رضعات أو أكثر بالمشاهدة، أنها شاهدتك فهذه تعتبر، وتكون شهادتها معتبرة، ويكون ولدًا لك أيضًا.
والمرأة العدل تقبل في الرضاع، وقد ثبت عنه ﷺ: أن عقبة بن الحارث تزوج امرأة يقال لها بنت أبي إهاب، فشهدت امرأة أنها أرضعتهما، فأمره النبي ﷺ أن يدعها وأن يفارقها واكتفى بشهادة امرأة واحدة، فهذه أمور تعلق بالنساء، فإذا شهد امرأة واحدة عدل، أو رجل عدل أو أكثر من ذلك بالرضاع خمس مرات أو أكثر في الحولين يعني: حال كون الطفل في الحولين ثبت الرضاع في أصح قولي العلماء.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا خالة هذا الطفل إذا كانت امرأة عدل فشهادتها مقبولة بأنه ولدها؟
الشيخ: إذا كانت شاهدت الرضاع ما هو مجرد الظن، لا. لابد أن تكون شاهدت الرضاع، شاهدت المرأة حين أرضعته خمس مرات، لكن أمه نسيت، المرضعة نسيت، أما هذه فهي حافظة إذا كانت حافظة يقينًا يعمل بشهادتها إذا كانت ثقة عدل.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
مستمعة بعثت برسالة طويلة تقول فيها: المرسلة أم خالد تتحدث عن نفسها وتقول: سماحة الشيخ أنا امرأة أسكن بمدينة الدمام، وكانت لي جارة قبل خمسة عشر عامًا، وهذه الجارة كان لها من الأبناء الصغار؛ فإذا أرادت أن تذهب إلى مكان ما أتت بطفلها عندي؛ فأقوم أنا برضاعته، وقد أصبح هذا الطفل ابنًا لي، وأنا متأكدة من رضاعته الشرعية له، ولكن الذي أشكل علي أنا أن لها طفلًا آخر كانت تضعه عندي بعد عام من رضاعتي للأول، وأنا نسيت إن كان قد رضع ذلك الطفل أم لا، علمًا بأن جدة هذا الطفل أخبرت خالة الطفل أنني أنا أكون أمًا لهذين الطفلين، فهل يعتبر الطفل الثاني ابنًا لي، وهل تكفي شهادة امرأة واحدة في مسألة الرضاعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
أما الطفل الأول الذي أنت تعلمين أنك أرضعتيه هذا يكون ولدًا لك، إذا كنت حافظة أنك أرضعتيه خمس مرات فأكثر، يعني: خمس رضعات، فهو يكون ولدًا لك، ويكون أخًا لأولادك، ويكون إخوانك أخوالاً له، وهكذا أخواتك خالات له؛ لقول النبي ﷺ لبعض النساء: أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه ولأنه ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات توفي رسول الله ﷺ وهي فيما يقرأ من القرآن، وفي الرواية الأخرى: فتوفي النبي ﷺ والأمر على ذلك.
فالواجب في مثل هذا التثبت والعناية، وعدم التساهل، فإذا كنت حافظة كما قلت أنك أرضعت الأول خمس رضعات أو أكثر فهو يكون ولدًا لك.
وأما الثاني الذي تضعه أمه عندك، ولكن لا تعلمين أنك أرضعتيه؛ لا يكون ولدًا لك إلا إذا شهد امرأة ثقة سواءً كانت خالته أو غيرها، إذا كانت الشاهدة امرأة ثقة معروفة بالعدالة، والدين، والضبط؛ أنها شاهدتك أرضعتيه خمس رضعات أو أكثر بالمشاهدة، أنها شاهدتك فهذه تعتبر، وتكون شهادتها معتبرة، ويكون ولدًا لك أيضًا.
والمرأة العدل تقبل في الرضاع، وقد ثبت عنه ﷺ: أن عقبة بن الحارث تزوج امرأة يقال لها بنت أبي إهاب، فشهدت امرأة أنها أرضعتهما، فأمره النبي ﷺ أن يدعها وأن يفارقها واكتفى بشهادة امرأة واحدة، فهذه أمور تعلق بالنساء، فإذا شهد امرأة واحدة عدل، أو رجل عدل أو أكثر من ذلك بالرضاع خمس مرات أو أكثر في الحولين يعني: حال كون الطفل في الحولين ثبت الرضاع في أصح قولي العلماء.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا خالة هذا الطفل إذا كانت امرأة عدل فشهادتها مقبولة بأنه ولدها؟
الشيخ: إذا كانت شاهدت الرضاع ما هو مجرد الظن، لا. لابد أن تكون شاهدت الرضاع، شاهدت المرأة حين أرضعته خمس مرات، لكن أمه نسيت، المرضعة نسيت، أما هذه فهي حافظة إذا كانت حافظة يقينًا يعمل بشهادتها إذا كانت ثقة عدل.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- رضع خمس رضعات لكن الرضاع بعد الرضاع من أمه - اللجنة الدائمة
- الشروط التي يثبت بها أحكام الرضاع - ابن باز
- الرضاع الذي لا يعلم عدده والرضاع المحرم - ابن باز
- الشك في الرضاع - اللجنة الدائمة
- الرضاع المحرم - ابن باز
- شروط الرضاع المحرم - الفوزان
- الرضاع المحرم - الفوزان
- حكم رضاع الطفل بعد الحولين - ابن باز
- شروط الرضاع المحرم - ابن باز
- صفة الرضاع المحرم - ابن باز
- صفة الرضاع المحرم وبم يثبت - ابن باز