مات عن: زوجة وبنتين وأخ من أم
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
توفى رجل، وترك: زوجة وبنتين وأخ من الأم فقط، فهل يرث أخوه هذا أم لا؟ وإذا كان يرث فعلًا، فما هو نصيب كل واحد من الورثة، علمًا بأن التركة التي خلفها هي من ماله الخاص؟
الجواب:
هذا الميت تقسم تركته من أربعة وعشرين: للبنتين: الثلثان (16)، وللزوجة: الثمن (3)، ويبقى خمسة، يعطاها العاصب إذا كان له عاصب، ولو بعيد فإن لم يكن له عاصب، فإنها ترد عند أهل العلم للبنتين.
أما الأخ فلا يرث مع وجود الفرع؛ لأن الله جل وعلا قال في كتابه العظيم: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ [النساء:12]، والكلالة: من لا والد له ولا ولد، وهاتان البنتان وجودهما يجعل المسألة ليست كلالة، فيسقط بذلك الأخ من الأم لفقد شرطه؛ لأن شرط الإرث الأخ للأم أن تكون المسألة كلالة، كما في هذه الآية الكريمة، وهي قوله في سورة (النساء): وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ يعني من أم فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ، وهذا ميت له بنات فلم تكن المسألة كلالة، فيكون الأخ من الأم لا حق له في الإرث.
والباقي بعد الزوجة والبنتين يكون لأقرب العصبة، فإن لم يكن له عصبه، فإنه يعطى الباقي للبنتين، ويكون إرثهما فرضًا وردًا: (16) فرضًا، (5) ردًا. هذا هو الصواب الذي نفتي به، وهو قول أهل العلم.
توفى رجل، وترك: زوجة وبنتين وأخ من الأم فقط، فهل يرث أخوه هذا أم لا؟ وإذا كان يرث فعلًا، فما هو نصيب كل واحد من الورثة، علمًا بأن التركة التي خلفها هي من ماله الخاص؟
الجواب:
هذا الميت تقسم تركته من أربعة وعشرين: للبنتين: الثلثان (16)، وللزوجة: الثمن (3)، ويبقى خمسة، يعطاها العاصب إذا كان له عاصب، ولو بعيد فإن لم يكن له عاصب، فإنها ترد عند أهل العلم للبنتين.
أما الأخ فلا يرث مع وجود الفرع؛ لأن الله جل وعلا قال في كتابه العظيم: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ [النساء:12]، والكلالة: من لا والد له ولا ولد، وهاتان البنتان وجودهما يجعل المسألة ليست كلالة، فيسقط بذلك الأخ من الأم لفقد شرطه؛ لأن شرط الإرث الأخ للأم أن تكون المسألة كلالة، كما في هذه الآية الكريمة، وهي قوله في سورة (النساء): وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ يعني من أم فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ، وهذا ميت له بنات فلم تكن المسألة كلالة، فيكون الأخ من الأم لا حق له في الإرث.
والباقي بعد الزوجة والبنتين يكون لأقرب العصبة، فإن لم يكن له عصبه، فإنه يعطى الباقي للبنتين، ويكون إرثهما فرضًا وردًا: (16) فرضًا، (5) ردًا. هذا هو الصواب الذي نفتي به، وهو قول أهل العلم.
الفتاوى المشابهة
- الخلوة بزوجة الأخ - اللجنة الدائمة
- يقول السائل : في بلادنا زوجة العم لا تحتجب م... - ابن عثيمين
- باب : ابني عم : أحدهما أخ للأم والآخر زوج. - ابن عثيمين
- مات عن: زوجة وأختين لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة - ابن باز
- حكم المرأة الكلالة إذا توفيت عن أبناء أخ - ابن باز
- قبل 13 سنة تزوج أخي بامرأة في حينها تزوج أخو... - ابن عثيمين
- الكلام مع زوجة الأخ - اللجنة الدائمة
- زوجة ابن الأخت وزوجة ابن الأخ - اللجنة الدائمة
- محرمية زوج البنت لأم زوجته - ابن باز
- قسمة تركة من خلف زوجة وبنتين وأخ لأم - ابن باز
- مات عن: زوجة وبنتين وأخ من أم - ابن باز