هل يقع الطلاق المُحَرَّم والطلاق بالثلاث؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هل يقع الطلاق المُحَرَّم أم لا؟
الجواب:
مثلما تقدم: الصحيح أنه لا يقع، والجمهور على أنه يقع، والصحيح أنه في الحيض والنِّفاس لا يقع عند الأقل، وهو الصواب، والجمهور على أنه إذا طلَّق في الحيض أو النفاس يقع.
أما طلاق الثلاث فيقع منه واحدةً إذا كان بكلمةٍ واحدةٍ، كأن يقول: أنتِ طالق بالثلاث، أو: هي طالق بالثلاث، فالصواب أنه يحسب واحدة.
هل يقع الطلاق المُحَرَّم أم لا؟
الجواب:
مثلما تقدم: الصحيح أنه لا يقع، والجمهور على أنه يقع، والصحيح أنه في الحيض والنِّفاس لا يقع عند الأقل، وهو الصواب، والجمهور على أنه إذا طلَّق في الحيض أو النفاس يقع.
أما طلاق الثلاث فيقع منه واحدةً إذا كان بكلمةٍ واحدةٍ، كأن يقول: أنتِ طالق بالثلاث، أو: هي طالق بالثلاث، فالصواب أنه يحسب واحدة.
الفتاوى المشابهة
- الطلاق البدعي هل يقع - اللجنة الدائمة
- لو وقع الطلاق في حالتي الحيض أو في طهر مسها... - ابن عثيمين
- حكم الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة - ابن باز
- الطلاق بالثلاث يعتبر واحدة في أصح قولي العلماء - ابن باز
- حكم قول: (اكتبوا طلاقها بالثلاث) - ابن باز
- هل الطلاق بالثلاث في لفظة واحدة لا يقع ثلاثا ؟ - ابن عثيمين
- حكم الطلاق بالثلاث في وقت واحد - ابن باز
- هل يقع الطلاق البدعي؟ - ابن باز
- حكم الطلاق بالثلاث بلفظ واحد - ابن باز
- هل يقع الطلاق المُحرَّم وطلاق الثلاث أم لا؟ - ابن باز
- هل يقع الطلاق المُحَرَّم والطلاق بالثلاث؟ - ابن باز