الطلاق البدعي هل يقع
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6542 )
س2: هل الطلاق البدعي يقع أو لا، وإذا وقع هل يعد طلقة واحدة أو ثلاثة؟
ج2: الطلاق البدعي أنواع، منها: أن يطلق الرجل امرأته في حيض، أو نفاس، أو في طهر مسّها فيه، والصحيح في هذا أنه لا يقع. ومنها: أن يطلقها ثلاثًا، والصحيح أنه يعتد به طلاقًا، ويعتبر طلقة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء إذا كان ثلاثًا بلفظ واحد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: هل الطلاق البدعي يقع أو لا، وإذا وقع هل يعد طلقة واحدة أو ثلاثة؟
ج2: الطلاق البدعي أنواع، منها: أن يطلق الرجل امرأته في حيض، أو نفاس، أو في طهر مسّها فيه، والصحيح في هذا أنه لا يقع. ومنها: أن يطلقها ثلاثًا، والصحيح أنه يعتد به طلاقًا، ويعتبر طلقة واحدة على الصحيح من أقوال العلماء إذا كان ثلاثًا بلفظ واحد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الطلاق الذي على غير السنة فهل يقع.؟ - ابن عثيمين
- هل يقع طلاق العدة وهل هو سني أو بدعي وهل يقع ط... - الالباني
- حكم طلاق الغضبان وحكم الطلاق البدعي - ابن باز
- صور الطلاق البدعي - ابن باز
- هل يقع الطلاق البدعي.؟ وهل يقع طلاق المرضعة.؟ - الالباني
- الطلاق السني والبدعي. - الفوزان
- الطلاق السني والطلاق البدعي - ابن باز
- الطلاق السني والبدعي - اللجنة الدائمة
- هل يقع الطلاق البدعي ؟ - الالباني
- هل يقع الطلاق البدعي؟ - ابن باز
- الطلاق البدعي هل يقع - اللجنة الدائمة