حكم طواف الإفاضة للحائض والنفساء
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هل الحائض والنفساء عليهما طواف الإفاضة؟
الجواب:
عليهما طواف الإفاضة نعم بعد الطهر، إذا جاءها الحيض قبل يوم العيد عليهما أن تمسكا حتى تطهرا، فإذا طهرتا طافتا للإفاضة ولو بعد أيام منى، ولو في الخامس عشر والرابع عشر والسادس عشر، عليهما الإمساك عن الطواف حتى تطهرا فإذا طهرتا اغتسلتا وطافتا، طواف الإفاضة لابد منه ركن، طواف الإفاضة ركن الحج لابد منه.
هل الحائض والنفساء عليهما طواف الإفاضة؟
الجواب:
عليهما طواف الإفاضة نعم بعد الطهر، إذا جاءها الحيض قبل يوم العيد عليهما أن تمسكا حتى تطهرا، فإذا طهرتا طافتا للإفاضة ولو بعد أيام منى، ولو في الخامس عشر والرابع عشر والسادس عشر، عليهما الإمساك عن الطواف حتى تطهرا فإذا طهرتا اغتسلتا وطافتا، طواف الإفاضة لابد منه ركن، طواف الإفاضة ركن الحج لابد منه.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم من نسي طواف الإفاضة.؟ - ابن عثيمين
- طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع - اللجنة الدائمة
- وقت طواف الإفاضة - اللجنة الدائمة
- ترك طواف الإفاضة - اللجنة الدائمة
- حكم طواف الإفاضة في يوم عرفة - ابن باز
- طاف طواف الإفاضة وهو على غير وضوء - اللجنة الدائمة
- ما يلزم من ترك طواف الإفاضة؟ - ابن باز
- حكم طواف الإفاضة يوم عرفة - ابن عثيمين
- طواف الإفاضة - ابن عثيمين
- وقت طواف الإفاضة لمن كانت حائضاً - ابن باز
- حكم طواف الإفاضة للحائض والنفساء - ابن باز