تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

حكم تأجير المحلات التجارية لأمور محرَّمة

السؤال:
هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم تأجير المحلات التّجارية على مَن يفتح محلًّا للحلاقة أو الخياطة النّسائية أو بيع أشرطة الفيديو أو أشرطة الغناء؟

الجواب:
لا تُؤجر المحلات لمَن يستأجرها لمعاصي الله، إنما تُؤجَّر لمَن يستأجرها للمُباح، فمَن استأجرها ليحلق لِحى الناس أو ليبيع آلات الملاهي أو ليبيع الخمر أو أي شيء من المعاصي فلا تُؤَجَّر له، لا يجوز في أي مكانٍ كان، ولو في أمريكا، ولو في أي مكانٍ، وهو مسلم، فلا يجوز له أن يُعين على معاصي الله، لا باستئجاره، ولا بغيره.
المصدر binbaz.org.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة