حكم من تزوج مَن زَنا بها للسّتر ثم شك بحالها فطلقها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
رجلٌ تزوَّج من امرأةٍ فعل بها الفاحشة قبل الزواج، ولم يكن ذلك برغبته، بل مُرغمًا؛ وذلك لدخول الشيطان بينهما، وخوفًا من الفضيحة والعار تزوج منها، وأنجبت منه أطفالًا، ولكن الإثم حاك في نفسه، وكره أن يطَّلع عليه الناس فعلًا، وشكوكه دائمًا بها هو ما يجعله فعلًا يرى الماضي دائمًا بين عينيه، ويجعله يشك فيها، وكأنما أعطته قبل الزواج ستُعطيه لغيره بعد زواجه منها، فطلَّقها، وأحسَّ بالراحة النَّفسية فعلًا بعد ذلك، فهل عليه إثمٌ في ذلك؟ وما حال أبنائه في مثل هذه الحالة؟ وهل في ذلك شيءٌ من الناحية الدينية؟ وهل لها الحقُّ في تربية أبنائه أو ردّهم؛ نظرًا لكونها هي التي حاولت إغراءه في بداية الأمر قبل الزواج، واستدرجته لفعل الفاحشة، وربما لا تكون تربيتها إسلاميةً؟ علمًا بأن زواجه منها في بادئ الأمر -وهو ما ذُكِرَ بعاليه- خوفًا من عقاب الله ، علمًا بأنها ثيب عندما تزوَّجها. جزاكم الله خير الجزاء.
الجواب:
إذا كان الزواجُ بها عن توبةٍ فلا بأس بذلك، إذا كانت أظهرت التوبة والندم، وهو كذلك؛ فلا بأس أن يتزوجها للستر والتَّغطية على ما وقع، ومَن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة.
وأما إن كان تزوجها من أجل مجرد الستر فقط، أو لأجل تشديد أبيه أو أمه أو غير ذلك، وهي على حالها ما أظهرت توبةً؛ فلا يجوز هذا النكاح، ولا يصحّ، وعليه التوبة من ذلك، عليك التوبة من ذلك، وقد أحسنت في طلاقها إذا كان ظاهرها عدم الاستقامة، وأولادك لاحقون بك لأجل شُبهة النكاح، أولادك لاحقون بك من أجل شبهة النكاح، وإن كان نكاحًا فاسدًا، إذا كانت ما تابت من فعلها القبيح، وقد أحسنتَ كما تقدم في الطلاق إذا كانت حالها سيئةً.
أما إن كانت قد تابت وأظهرت النَّدم وأنت كذلك، وفعلتما ذلك تستُّرًا وإبعادًا للشر؛ فأنتم على خيرٍ إن شاء الله، ولا حرج عليكم.
لكن ما دامت لم تظهر منها التوبة، وتخشى منها أن تفعل مع غيرك ما فعلتْ معك ولهذا طلَّقتها؛ فقد أحسنتَ في ذلك، والأولاد أولادك، وأما كونهم يبقون عندها أو يُنقلون إليك فهذا عند المحاكم، ما هو عندنا، لكن إذا اصطلحتم فيما بينكم -مع أبيها ومع أقاربها- على أنهم يكونون عندك خوفًا على أولادك؛ هذا لا بأس به، وإن كانت قد استقامت وحسنت حالها فلا بأس ببقاء الأولاد عندها، إذا كانت قد حسنت حالها، ولكن أنت بسبب الشك وبسبب الوسواس طلَّقتها، فلا بأس ببقاء الأولاد عندها؛ لكونها تحسنت حالها.
أما إن كنت تُسيء الظنَّ بها، ولا ترى أنَّ حالها تحسنت؛ فتعمل ما تستطيع من الطرق الشرعية مع المحكمة في نقل أولادك إليك، أو بواسطة الأخيار، يُصلحون بينكم؛ حتى تسمح هي وأهلها بإعطائك أولادك، فإن لم يتيسر ذلك فالمحكمة، من دون أن تُبين أمر الزنا، ولكن تطلب أولادك وتقول: إنك تخشى عليهم.
رجلٌ تزوَّج من امرأةٍ فعل بها الفاحشة قبل الزواج، ولم يكن ذلك برغبته، بل مُرغمًا؛ وذلك لدخول الشيطان بينهما، وخوفًا من الفضيحة والعار تزوج منها، وأنجبت منه أطفالًا، ولكن الإثم حاك في نفسه، وكره أن يطَّلع عليه الناس فعلًا، وشكوكه دائمًا بها هو ما يجعله فعلًا يرى الماضي دائمًا بين عينيه، ويجعله يشك فيها، وكأنما أعطته قبل الزواج ستُعطيه لغيره بعد زواجه منها، فطلَّقها، وأحسَّ بالراحة النَّفسية فعلًا بعد ذلك، فهل عليه إثمٌ في ذلك؟ وما حال أبنائه في مثل هذه الحالة؟ وهل في ذلك شيءٌ من الناحية الدينية؟ وهل لها الحقُّ في تربية أبنائه أو ردّهم؛ نظرًا لكونها هي التي حاولت إغراءه في بداية الأمر قبل الزواج، واستدرجته لفعل الفاحشة، وربما لا تكون تربيتها إسلاميةً؟ علمًا بأن زواجه منها في بادئ الأمر -وهو ما ذُكِرَ بعاليه- خوفًا من عقاب الله ، علمًا بأنها ثيب عندما تزوَّجها. جزاكم الله خير الجزاء.
الجواب:
إذا كان الزواجُ بها عن توبةٍ فلا بأس بذلك، إذا كانت أظهرت التوبة والندم، وهو كذلك؛ فلا بأس أن يتزوجها للستر والتَّغطية على ما وقع، ومَن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة.
وأما إن كان تزوجها من أجل مجرد الستر فقط، أو لأجل تشديد أبيه أو أمه أو غير ذلك، وهي على حالها ما أظهرت توبةً؛ فلا يجوز هذا النكاح، ولا يصحّ، وعليه التوبة من ذلك، عليك التوبة من ذلك، وقد أحسنت في طلاقها إذا كان ظاهرها عدم الاستقامة، وأولادك لاحقون بك لأجل شُبهة النكاح، أولادك لاحقون بك من أجل شبهة النكاح، وإن كان نكاحًا فاسدًا، إذا كانت ما تابت من فعلها القبيح، وقد أحسنتَ كما تقدم في الطلاق إذا كانت حالها سيئةً.
أما إن كانت قد تابت وأظهرت النَّدم وأنت كذلك، وفعلتما ذلك تستُّرًا وإبعادًا للشر؛ فأنتم على خيرٍ إن شاء الله، ولا حرج عليكم.
لكن ما دامت لم تظهر منها التوبة، وتخشى منها أن تفعل مع غيرك ما فعلتْ معك ولهذا طلَّقتها؛ فقد أحسنتَ في ذلك، والأولاد أولادك، وأما كونهم يبقون عندها أو يُنقلون إليك فهذا عند المحاكم، ما هو عندنا، لكن إذا اصطلحتم فيما بينكم -مع أبيها ومع أقاربها- على أنهم يكونون عندك خوفًا على أولادك؛ هذا لا بأس به، وإن كانت قد استقامت وحسنت حالها فلا بأس ببقاء الأولاد عندها، إذا كانت قد حسنت حالها، ولكن أنت بسبب الشك وبسبب الوسواس طلَّقتها، فلا بأس ببقاء الأولاد عندها؛ لكونها تحسنت حالها.
أما إن كنت تُسيء الظنَّ بها، ولا ترى أنَّ حالها تحسنت؛ فتعمل ما تستطيع من الطرق الشرعية مع المحكمة في نقل أولادك إليك، أو بواسطة الأخيار، يُصلحون بينكم؛ حتى تسمح هي وأهلها بإعطائك أولادك، فإن لم يتيسر ذلك فالمحكمة، من دون أن تُبين أمر الزنا، ولكن تطلب أولادك وتقول: إنك تخشى عليهم.
الفتاوى المشابهة
- حكم من طلق زوجته وتزوجت بغيره، ثم طلقها وعادت ل... - ابن باز
- حكم الأولاد من زواج غير الشرعي، والتزوج ممن ربَّته - ابن باز
- رجل تزوج بامرأة وبعد شهرين أو ثلاث انجبت مولود... - الالباني
- من طلق زوجه طلقتين ثم تزوجها رجل آخر ثم طلقه... - ابن عثيمين
- حكم من تزوجا وأنجبا ثم علما برضاعهما - ابن باز
- حكم من شك في عدد الطلقات - ابن باز
- ما يبقى للزوج الأول من الطلقات بعد أن يتزوجه... - ابن عثيمين
- طلق امرأة دون الدخول بها ثم تزوجها وأنجب... - اللجنة الدائمة
- ما حكم الرجل الذي يتزوج بامرأة وقد زنا بها من... - الالباني
- زنا بها فحملت منه ثم عقد عليها وتزوجها - اللجنة الدائمة
- حكم من تزوج مَن زَنا بها للسّتر ثم شك بحالها فط... - ابن باز