حكم من شك في عدد الطلقات
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هذا سؤال من المستمع (م.ع. م) مصري يعمل مدرسًا باليمن الشمالي، يقول: تزوجت وبعد مدة من زواجي ذهبت زوجتي إلى منزل والدها بإذني، وكان بيني وبين والدها سوء تفاهم؛ ولما تأخرت عن الحضور ظننت أنهم منعوها من الحضور، فغضبت وذهبت إلى منزل والدها، وخرج والدها وعندما سألته عن عدم حضورها، قال: هي مريضة، فقلت له: أخرجها إلي حتى أطلقها، فقال لي: قل وأنا أبلغها، فقلت له: قل لها: إنها طالق، وخرجت من البيت، وقلت عند خروجي تمتمات أذكر منها: علي الطلاق ثلاثة، ما هي، أو ما تلزمني، وعندما وصلت بيتي ورجعت إلى نفسي، وجدت أنني قد تسرعت وندمت، وذهبت إلى أحد المشايخ للفتوى في هذا، حيث كانت حاملة في الشهر التاسع وقت ذاك، فسألت اثنين فقالا: إنها طلقة واحدة، وذهبت ومعي رجلين، وأرجعت زوجتي قبل الوضع، وأنجبت منها ابنتين، ولكنني أحسست أنني طلقتها ثلاثًا؛ لأنها كانت نيتي، فما العمل الآن؟ وإذا طلقت فما هي حقوقها الواجبة علي؟
علمًا بأنها الآن غير حامل؟ نعم.
الجواب:
هذا يرجع إلى ما صدر منك إذا كنت إنما طلقتها واحدة فقط حين قلت: هي طالق، فإرجاعها لا بأس، ولم يمض عليها إلا طلقة إذا كان ما طلقتها سابقًا.
أما التمتمة التي بعد ذلك فأنت أعلم بها، إن كنت طلقتها طلقة ثانية، وثالثة، فأنت أعلم، ما تصلح لك، وعليك أن تردها إلى أهلها، وعليك أن تتوب إلى الله عما فعلت من جماعها وقد طلقتها، وعليك الاستغفار والتوبة والندم، والأولاد يلحقون بك للشبهة التي عرضت لك.
أما إن كانت التمتمة ما فيها طلاقًا صريح، وإنما كلام يعني: لم تعقله، ولم تعرف وجهه، فهذا لا يضرك، وهي زوجتك، ولم يقع عليها إلا طلقة واحدة، والذي عليك خوف الله ومراقبته ، فإذا كنت تعلم أنك طلقتها طلقتين أخريين بعد ما فارقت أباها، فقد تمت الثلاث، وعليك أن تردها إلى أهلها، مع التوبة والاستغفار، وأولادك لاحقون بك للشبهة، وعليك الإحسان إليها، وإلى أولادها، حسب الأمر الشرعي في الإنفاق على أولادها.
وإما إن كنت تمتمت بشيء لا يعقل، ولا يفهم، أو لا تفهمه أنت، أو لا تعقله أنت من شدة الغضب، أو من الوساوس أو من أشياء أخرى، فليس عليها عمل ولا تعتبر، والمعتبر هو الطلقة التي قلتها لأبيها واحدة فقط، والمراجعة صحيحة، وزوجتك معك، والحمد لله، نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
هذا سؤال من المستمع (م.ع. م) مصري يعمل مدرسًا باليمن الشمالي، يقول: تزوجت وبعد مدة من زواجي ذهبت زوجتي إلى منزل والدها بإذني، وكان بيني وبين والدها سوء تفاهم؛ ولما تأخرت عن الحضور ظننت أنهم منعوها من الحضور، فغضبت وذهبت إلى منزل والدها، وخرج والدها وعندما سألته عن عدم حضورها، قال: هي مريضة، فقلت له: أخرجها إلي حتى أطلقها، فقال لي: قل وأنا أبلغها، فقلت له: قل لها: إنها طالق، وخرجت من البيت، وقلت عند خروجي تمتمات أذكر منها: علي الطلاق ثلاثة، ما هي، أو ما تلزمني، وعندما وصلت بيتي ورجعت إلى نفسي، وجدت أنني قد تسرعت وندمت، وذهبت إلى أحد المشايخ للفتوى في هذا، حيث كانت حاملة في الشهر التاسع وقت ذاك، فسألت اثنين فقالا: إنها طلقة واحدة، وذهبت ومعي رجلين، وأرجعت زوجتي قبل الوضع، وأنجبت منها ابنتين، ولكنني أحسست أنني طلقتها ثلاثًا؛ لأنها كانت نيتي، فما العمل الآن؟ وإذا طلقت فما هي حقوقها الواجبة علي؟
علمًا بأنها الآن غير حامل؟ نعم.
الجواب:
هذا يرجع إلى ما صدر منك إذا كنت إنما طلقتها واحدة فقط حين قلت: هي طالق، فإرجاعها لا بأس، ولم يمض عليها إلا طلقة إذا كان ما طلقتها سابقًا.
أما التمتمة التي بعد ذلك فأنت أعلم بها، إن كنت طلقتها طلقة ثانية، وثالثة، فأنت أعلم، ما تصلح لك، وعليك أن تردها إلى أهلها، وعليك أن تتوب إلى الله عما فعلت من جماعها وقد طلقتها، وعليك الاستغفار والتوبة والندم، والأولاد يلحقون بك للشبهة التي عرضت لك.
أما إن كانت التمتمة ما فيها طلاقًا صريح، وإنما كلام يعني: لم تعقله، ولم تعرف وجهه، فهذا لا يضرك، وهي زوجتك، ولم يقع عليها إلا طلقة واحدة، والذي عليك خوف الله ومراقبته ، فإذا كنت تعلم أنك طلقتها طلقتين أخريين بعد ما فارقت أباها، فقد تمت الثلاث، وعليك أن تردها إلى أهلها، مع التوبة والاستغفار، وأولادك لاحقون بك للشبهة، وعليك الإحسان إليها، وإلى أولادها، حسب الأمر الشرعي في الإنفاق على أولادها.
وإما إن كنت تمتمت بشيء لا يعقل، ولا يفهم، أو لا تفهمه أنت، أو لا تعقله أنت من شدة الغضب، أو من الوساوس أو من أشياء أخرى، فليس عليها عمل ولا تعتبر، والمعتبر هو الطلقة التي قلتها لأبيها واحدة فقط، والمراجعة صحيحة، وزوجتك معك، والحمد لله، نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم من طلق زوجته طلقتين ثم راجعها ثم طلقها بالثلاث - ابن باز
- حكم مَن طلَّق في طُهرٍ وأراد الطلقة الثانية - ابن باز
- هل يجوز بأن تطلق المرأة بطلقة واحدة فقط ولا... - ابن عثيمين
- طلقها أول النهار طلقة ثم طلقها آخر النها... - اللجنة الدائمة
- حكم رجل طلق زوجته طلقة رجعية ثم طلقها ثانية... - ابن عثيمين
- طلق زوجته ولا يذكر العدد - اللجنة الدائمة
- هل يجوز مراجعة من طُلِقت طلقتين؟ - ابن باز
- طلق زوجته طلقتين - اللجنة الدائمة
- حكم من طلق زوجته ثلاث طلقات - ابن باز
- حكم من طلق زوجته وتزوجت بغيره، ثم طلقها وعادت ل... - ابن باز
- حكم من شك في عدد الطلقات - ابن باز