ما حكم بيع آلات التصوير وتوابعها؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
ما حكم بيع آلات التصوير وأفلامها؟
الجواب:
بيع آلات التصوير لا بأس بها؛ لأنها قد تستعمل للضرورة، وتصوير ما لا روح له كالشجر ونحوه، والتصوير الذي يحتاجه الناس للتابعيات وغيرها للضرورة، لكن لا يصور إلا ما فيه ضرورة، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119] كما يحتاجه أصحاب التوابع..... أو الشهادات العلمية..... صورة أو تصوير الجمادات من شجر أو أودية أو أحجار أو سيارات أو غير ذلك.
ما حكم بيع آلات التصوير وأفلامها؟
الجواب:
بيع آلات التصوير لا بأس بها؛ لأنها قد تستعمل للضرورة، وتصوير ما لا روح له كالشجر ونحوه، والتصوير الذي يحتاجه الناس للتابعيات وغيرها للضرورة، لكن لا يصور إلا ما فيه ضرورة، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119] كما يحتاجه أصحاب التوابع..... أو الشهادات العلمية..... صورة أو تصوير الجمادات من شجر أو أودية أو أحجار أو سيارات أو غير ذلك.
الفتاوى المشابهة
- إعادة تصوير الصورة واتخاذ التصوير مهنة ل... - اللجنة الدائمة
- تصوير ما لا روح فيه - ابن باز
- حكم التصوير للمضطر - ابن باز
- حكم تصوير ما لا روح فيه - ابن باز
- حكم الصور والتصوير - ابن باز
- ما هو حكم التصوير الفتغرافي ؟ - الالباني
- ما حكم بيع آلات التصوير ؟ - الالباني
- حكم التصوير - اللجنة الدائمة
- ما حكم التصوير الفتوغرافي ؟ - ابن عثيمين
- تصوير الجماع وتوابعه - اللجنة الدائمة
- ما حكم بيع آلات التصوير وتوابعها؟ - ابن باز