ما حكم أذان حليق اللحية والمدخن والمُسبل؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا كان حليقًا المُؤذن؟
الجواب:
هذا ما هو بظاهر، هذا عاصٍ، ظاهر، هذه معصية ظاهرة، نسأل الله العافية.
س: ما يُؤذن؟
ج: ما يُعتدّ به، ينبغي أن يولَّى غيره؛ لأن هذا ما هو بمستور، هذا مفضوح.
س: إذا سمع الأذان من حليقٍ فلا يُفطر على أذانه؟
ج: لا يُعتمد عليه إلا إذا كان أذان غيره، أو يعرف أنها غابت الشمس، دخل الوقت أو على أذان غيره.
س: أقول: في بعض البلدان الذي يتولى الأذان ظاهر الفسق: حالق للحية، ويشرب الدخان، ومُسبل؟
ج: الله يهديهم، تدعو لهم بالهداية وتنصحهم، وتقول للمسؤولين يُبدلونهم.
س: ويُجزئ أذانهم؟
ج: فيه نظر، إجزاؤه فيه نظر، إلا إذا عرفت أنه دخل الوقت أو أذَّن غيره، أما عند الضرورة فقد يُقال عند الضَّرورة، بَلْوَى حلق اللحى بعضهم يعتقد أنها جائزة، وأنه لا بأس، قد يقال عند الضَّرورة: إذا كان في نفسه لا بأس به، لا يتّهم بالتساهل بالأذان، قد يقال: يُعتمد عليه عند الضرورة في صلاته وفطره وغيره، لكن مهما أمكن إزالته وتنبيه المسؤولين فيُعين غيره، لا بأس الضَّرورات لها أحكامها: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119]، قد يقال في هذا من باب الضَّرورة: يُعتمد عليه للضرورة أو الشبهة؛ لأنَّ بعض الناس قد يرى أنها مباحة، وأن حلقها مباح، وأن تقصيرها مباح، يُلبس عليه، فهذا قد يكون عذرًا في اعتماد أذانه؛ لأن كثيرًا من الناس الآن يُجادل في هذا ويُقلد أناسًا فعلوا هذا الشيء، يرى أنهم أهلًا لأن يُقلدوا، يغتر بهم الناس، نسأل الله السلامة.
إذا كان حليقًا المُؤذن؟
الجواب:
هذا ما هو بظاهر، هذا عاصٍ، ظاهر، هذه معصية ظاهرة، نسأل الله العافية.
س: ما يُؤذن؟
ج: ما يُعتدّ به، ينبغي أن يولَّى غيره؛ لأن هذا ما هو بمستور، هذا مفضوح.
س: إذا سمع الأذان من حليقٍ فلا يُفطر على أذانه؟
ج: لا يُعتمد عليه إلا إذا كان أذان غيره، أو يعرف أنها غابت الشمس، دخل الوقت أو على أذان غيره.
س: أقول: في بعض البلدان الذي يتولى الأذان ظاهر الفسق: حالق للحية، ويشرب الدخان، ومُسبل؟
ج: الله يهديهم، تدعو لهم بالهداية وتنصحهم، وتقول للمسؤولين يُبدلونهم.
س: ويُجزئ أذانهم؟
ج: فيه نظر، إجزاؤه فيه نظر، إلا إذا عرفت أنه دخل الوقت أو أذَّن غيره، أما عند الضرورة فقد يُقال عند الضَّرورة، بَلْوَى حلق اللحى بعضهم يعتقد أنها جائزة، وأنه لا بأس، قد يقال عند الضَّرورة: إذا كان في نفسه لا بأس به، لا يتّهم بالتساهل بالأذان، قد يقال: يُعتمد عليه عند الضرورة في صلاته وفطره وغيره، لكن مهما أمكن إزالته وتنبيه المسؤولين فيُعين غيره، لا بأس الضَّرورات لها أحكامها: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119]، قد يقال في هذا من باب الضَّرورة: يُعتمد عليه للضرورة أو الشبهة؛ لأنَّ بعض الناس قد يرى أنها مباحة، وأن حلقها مباح، وأن تقصيرها مباح، يُلبس عليه، فهذا قد يكون عذرًا في اعتماد أذانه؛ لأن كثيرًا من الناس الآن يُجادل في هذا ويُقلد أناسًا فعلوا هذا الشيء، يرى أنهم أهلًا لأن يُقلدوا، يغتر بهم الناس، نسأل الله السلامة.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزيادة على الأذان - ابن باز
- حكم الصلاة قبل الأذان - ابن باز
- هل للجمعة أذانان أم أذان واحد ؟ - الالباني
- ما حكم الأذان في الصلاة؟ - ابن عثيمين
- حكم تزويج حالق اللحية والمدخن - ابن باز
- ما حكم إمامة الحليق والمسبل إذا كان أحفظهم؟ - ابن باز
- حكم الأذان . - الالباني
- ما حكم الأذان للفائتة؟ - ابن باز
- الأذان - الالباني
- ما حكم الأذان؟ - ابن باز
- ما حكم أذان حليق اللحية والمدخن والمُسبل؟ - ابن باز