زواج من سبق لزوج والدته أن تزوجها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 816 )
س: رجل تزوج أم رجل آخر ثم توفيت الأم، وبعد ذلك تزوج زوجها بغيرها ثم طلقها، ويسأل هل يجوز له أن يتزوج بهذه المرأة التي سبق أن تزوج بها زوج أمه؟
ج: يجور للرجل أن يتزوج بالمرأة التي سبق أن تزوجها زوج والدته ثم طلقها إذا لم يكن ثم مانع شرعي يمنع ذلك كرضاع ونحوه؛ لأنها تعتبر أجنبية منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: رجل تزوج أم رجل آخر ثم توفيت الأم، وبعد ذلك تزوج زوجها بغيرها ثم طلقها، ويسأل هل يجوز له أن يتزوج بهذه المرأة التي سبق أن تزوج بها زوج أمه؟
ج: يجور للرجل أن يتزوج بالمرأة التي سبق أن تزوجها زوج والدته ثم طلقها إذا لم يكن ثم مانع شرعي يمنع ذلك كرضاع ونحوه؛ لأنها تعتبر أجنبية منه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزواج من ابنة زوجة الأب من رجل آخر - ابن باز
- ما يبقى للزوج الأول من الطلقات بعد أن يتزوجه... - ابن عثيمين
- حكم من حلف لامرأته ألا يتزوج عليها ثم أراد الزواج - ابن باز
- تزوجت زوجا ثانيا ولم يطلقها زوجها الأول - اللجنة الدائمة
- هل يصح زواج الرجل بابنة زوجة أبيه؟ - ابن باز
- الصلاة على المرأة التي لم تتزوج - اللجنة الدائمة
- رجل طلق امرأة فتزوجها والده من الرضاع - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج بزوجة والد الزوجة - ابن باز
- الجمع بين الزوجة وفتاة والدها تزوج أم زوجته - اللجنة الدائمة
- تقول السائلة : امرأة تقول تعاهدت مع زوجي ألا... - ابن عثيمين
- زواج من سبق لزوج والدته أن تزوجها - اللجنة الدائمة