حكم التأمين على الأموال المستوردة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
ما حكم التأمين على الأموال المستوردة من الخارج؟ كذلك التأمين على الأموال في المخازن ضد الأخطار، والتلف نظير مبلغ يأخذه المؤمن، ويضمنها في حالة التلف أليس هذا من الغرر؟
الجواب:
التأمين من عقود الغرر من عقود الربا، وهو محرم، سواء كان على الأموال، أو على الصحة، أو على غير ذلك، فالعقود التأمينية محرمة، وإن فعلها الناس ففي هذا الغرر، والربا.
ما حكم التأمين على الأموال المستوردة من الخارج؟ كذلك التأمين على الأموال في المخازن ضد الأخطار، والتلف نظير مبلغ يأخذه المؤمن، ويضمنها في حالة التلف أليس هذا من الغرر؟
الجواب:
التأمين من عقود الغرر من عقود الربا، وهو محرم، سواء كان على الأموال، أو على الصحة، أو على غير ذلك، فالعقود التأمينية محرمة، وإن فعلها الناس ففي هذا الغرر، والربا.
الفتاوى المشابهة
- التأمين على الأعضاء أو على المال - اللجنة الدائمة
- هل يجوز التأمين على المسجد - اللجنة الدائمة
- حكم التأمين على السيارات - ابن باز
- أنواع التأمين الجائزة شرعا - اللجنة الدائمة
- ما حكم التأمين وما الجائز منه والمُحَرَّم؟ - ابن باز
- ما حكم التأمين ؟ - الالباني
- ما حكم التأمين في الشرع ؟ - الالباني
- حكم التأمين التجاري - ابن باز
- التأمين - اللجنة الدائمة
- ما حكم عقود التأمين على الحياة؟ - ابن باز
- حكم التأمين على الأموال المستوردة - ابن باز