حكم استرداد الخاطب ما دفعه للمخطوبة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
ا لسؤال: هذه رسالة وردتنا من السائل (ع. عبد الحميد مرسي ) مصري يعمل بالأردن، يقول: خطبت فتاة منذ ثلاثة أعوام، وقدمت لها شبكة وقمت بتجهيز كل شيء من الجهاز وخلافه، وفجأة حدث رفض من ناحية والدتها، وأصبح زواجي منها مستحيل، مع العلم أن الفتاة ليس لها أي ذنب في ذلك، هل لي الحق في استرداد كل ما قدمته من ذهب وخلافه أم لا؟
الجواب: نعم، لك -يا أخي- الحق فيما قدمت؛ لأنك قدمته ليعطوك البنت، فإذا منعوا البنت وجب عليهم رد ما قدمت إليهم من قليل وكثير، والواجب على أمها أن تتقي الله، إذا كنت أهلاً للبنت في دينك وليس هناك مانع ديني والمرأة راضية -البنت راضية- وليس هناك موانع شرعية فالواجب أن تعين على الخير وأن لا تمنع زواج بنتها منك، هذا هو الواجب؛ لأن تزويج البنات من أهم المهمات لما فيه من العفة لهن والحرص على سلامتهن من الفساد، وهكذا الشباب تزويجهم من أهم المهمات لما في ذلك من إبعاده عن الخطر وتمكينه من غض البصر وإحصان الفرج، وقد قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق على صحته، هذا الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن المبادرة بالزواج للشباب أمر لازم، والصحيح: أنه فرض، لما فيه من الخير الكثير والمصالح العظيمة للذكر والأنثى.
فعلى الآباء والإخوة والأقارب أن يساعدوا في هذا، وأن يعينوا الشاب على الزواج ويعينوا الفتاة على الزواج، وأن لا يضعوا العراقيل، وكذلك ينبغي التساهل في المهور والولائم؛ لأنها عقبة أيضاً، فالواجب على الجميع التعاون على الخير والتواصي بالحق، فالأم تساعد، والأب يساعد، والعم يساعد، والأخ يساعد، لا من جهة المهر وتخفيفه، ولا من جهة الولائم، ولا من جهة توابع المهر، كلها ينبغي فيها التخفيف ويشرع فيها التخفيف والإعانة على الخير.
وإذا كانت الفتاة جيدة طيبة في دينها فينبغي المسارعة إلى خطبتها، وإذا كان الرجل طيباً فتنبغي المسارعة إلى قبوله وتلبية طلبه، والمبادرة إلى تزويجه؛ لأن الشاب الصالح غنيمة، والفتاة الصالحة غنيمة، فلا ينبغي للمؤمن إذا كان أباً أو أماً أن يعرقل هذه الأمور، نسأل الله للجميع الهداية.
وبكل حال إذا خطب الإنسان وقدم المهر والكساوي وغير ذلك ثم ردوه يلزمهم أن يعطوه كلما أخذوا منه، يلزمهم أن يردوا عليه كلما أخذوا منه من قليل أو كثير إلا إذا سمح عن شيء. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: نعم، لك -يا أخي- الحق فيما قدمت؛ لأنك قدمته ليعطوك البنت، فإذا منعوا البنت وجب عليهم رد ما قدمت إليهم من قليل وكثير، والواجب على أمها أن تتقي الله، إذا كنت أهلاً للبنت في دينك وليس هناك مانع ديني والمرأة راضية -البنت راضية- وليس هناك موانع شرعية فالواجب أن تعين على الخير وأن لا تمنع زواج بنتها منك، هذا هو الواجب؛ لأن تزويج البنات من أهم المهمات لما فيه من العفة لهن والحرص على سلامتهن من الفساد، وهكذا الشباب تزويجهم من أهم المهمات لما في ذلك من إبعاده عن الخطر وتمكينه من غض البصر وإحصان الفرج، وقد قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق على صحته، هذا الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن المبادرة بالزواج للشباب أمر لازم، والصحيح: أنه فرض، لما فيه من الخير الكثير والمصالح العظيمة للذكر والأنثى.
فعلى الآباء والإخوة والأقارب أن يساعدوا في هذا، وأن يعينوا الشاب على الزواج ويعينوا الفتاة على الزواج، وأن لا يضعوا العراقيل، وكذلك ينبغي التساهل في المهور والولائم؛ لأنها عقبة أيضاً، فالواجب على الجميع التعاون على الخير والتواصي بالحق، فالأم تساعد، والأب يساعد، والعم يساعد، والأخ يساعد، لا من جهة المهر وتخفيفه، ولا من جهة الولائم، ولا من جهة توابع المهر، كلها ينبغي فيها التخفيف ويشرع فيها التخفيف والإعانة على الخير.
وإذا كانت الفتاة جيدة طيبة في دينها فينبغي المسارعة إلى خطبتها، وإذا كان الرجل طيباً فتنبغي المسارعة إلى قبوله وتلبية طلبه، والمبادرة إلى تزويجه؛ لأن الشاب الصالح غنيمة، والفتاة الصالحة غنيمة، فلا ينبغي للمؤمن إذا كان أباً أو أماً أن يعرقل هذه الأمور، نسأل الله للجميع الهداية.
وبكل حال إذا خطب الإنسان وقدم المهر والكساوي وغير ذلك ثم ردوه يلزمهم أن يعطوه كلما أخذوا منه، يلزمهم أن يردوا عليه كلما أخذوا منه من قليل أو كثير إلا إذا سمح عن شيء. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم رؤية الخاطب للمخطوبة وكشف شعرها للخاطب - ابن باز
- حكم زيارة الخاطب أهل المخطوبة - ابن باز
- هل نظر الخاطب لمخطوبته جائز؟ - ابن باز
- رؤية الخاطب لمخطوبته - اللجنة الدائمة
- حكم تحدث الخاطب إلى المخطوبة - ابن باز
- كشف المخطوبة وجهها للخاطب - اللجنة الدائمة
- ضرورة علم المخطوبة بحال الخاطب - ابن باز
- حكم رؤية الخاطب لمخطوبته - ابن باز
- ما يرى الخاطب من مخطوبته - اللجنة الدائمة
- ما يجوز للخاطب أن يراه من مخطوبته.؟ - الالباني
- حكم استرداد الخاطب ما دفعه للمخطوبة - ابن باز