حكم من قال: (أنت طالق) ثلاث مرات دفعة واحدة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هذه رسالة وردتنا من السائل (أ. أ. س) من سوهاج جمهورية مصر العربية، يقول: قد حلفت على زوجتي بالطلاق، وصيغته: أنت طالق ثلاث مرات، أي: كررت أنت طالق.. أنت طالق.. أنت طالق، من مدة أربع سنوات تقريباً، وبعد ذلك أنجبت منها طفلان بعد الطفل الذي كانت تحمله، يعني: ثلاثة أطفال حتى الآن؛ لأن الموضوع الذي أثار شعوري إلى الغضب والحلف وكان في نيتي أنه طلقة واحدة، كل ذلك علماً بأنني سألت قبل رد اليمين فأفتوني بأنه طلاق بدعة؛ لأنها كانت حامل، وآخر قال: إنه طلاق رجعة، عند ذلك أرجعت زوجتي بشهادة اثنين ومهر قليل جديد وعاشت معي حتى الآن، ولكنني سمعت فتوى من إذاعة المملكة العربية السعودية برنامج نور على الدرب فتوقفت عن مباشرة زوجتي حتى تفتوني فيما حصل بارك الله فيكم؟
الجواب: إذا كنت أردت بهذا التكرار التأكيد وأنك ما أردت إلا واحدة حين قلت لها: أنت طالق.. أنت طالق.. أنت طالق إنما أردت واحدة وهي الأولى، وكررت ذلك للتأكيد فإنه لا يقع إلا واحدة. وزوجتك تكن معك على حل النكاح ولا حرج عليك إن شاء الله في ذلك، أما إذا كنت أردت إيقاع الثلاث تقع الثلاث، إذا كانت في ذاك الوقت حاملاً كما قلت فإن الطلاق يقع، طلاق الحامل ليس بدعة بل هو شرعي، وإنما البدعة طلاق الحائض، طلاق النفساء وطلاق المرأة في طهر جامعها فيه وهي غير حبلى لم يتبين حملها هذا هو البدعة، أما طلاق الحامل فليس بدعة، وهكذا طلاق المرأة في طهر لم يجامعها زوجها فيه ليس بدعة.
فالمقصود: أنك إذا كنت أردت التأكيد ما أردت إلا واحدة فلا ينبغي لك الوساوس وزوجتك حلال لك، والواقع واحدة، الواقع طلقة واحدة؛ لأن الأعمال بالنيات، فما دمت نويت طلقة واحدة وكررتها للتأكيد فإنه لا يقع إلا واحدة، والحمد لله. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: إذا كنت أردت بهذا التكرار التأكيد وأنك ما أردت إلا واحدة حين قلت لها: أنت طالق.. أنت طالق.. أنت طالق إنما أردت واحدة وهي الأولى، وكررت ذلك للتأكيد فإنه لا يقع إلا واحدة. وزوجتك تكن معك على حل النكاح ولا حرج عليك إن شاء الله في ذلك، أما إذا كنت أردت إيقاع الثلاث تقع الثلاث، إذا كانت في ذاك الوقت حاملاً كما قلت فإن الطلاق يقع، طلاق الحامل ليس بدعة بل هو شرعي، وإنما البدعة طلاق الحائض، طلاق النفساء وطلاق المرأة في طهر جامعها فيه وهي غير حبلى لم يتبين حملها هذا هو البدعة، أما طلاق الحامل فليس بدعة، وهكذا طلاق المرأة في طهر لم يجامعها زوجها فيه ليس بدعة.
فالمقصود: أنك إذا كنت أردت التأكيد ما أردت إلا واحدة فلا ينبغي لك الوساوس وزوجتك حلال لك، والواقع واحدة، الواقع طلقة واحدة؛ لأن الأعمال بالنيات، فما دمت نويت طلقة واحدة وكررتها للتأكيد فإنه لا يقع إلا واحدة، والحمد لله. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- حكم من قال لزوجته: أنت طالق ثلاث مرات بقصد تهديدها - ابن باز
- حكم الطلاق ثلاث مرات في وقت واحد - ابن عثيمين
- ما حكم من قال لزوجته روحي أنت طالق ؟ - الالباني
- قال لزوجته أنت طالق طالق طالق وكر أنه ين... - اللجنة الدائمة
- قال لزوجته أنت طالق طالق طالق وهو في حال... - اللجنة الدائمة
- رجل طلق زوجته فقال لها أنت طالق طالق طالق طا... - ابن عثيمين
- حكم قول (طالق، طالق، طالق) ولم يرد الثلاث - ابن باز
- حكم من قال لزوجته: (أنت طالق.. أنت طالق.. أنت ط... - ابن باز
- هل يقع الطلاق إذا تلفظ الرجل بطلاق زوجته دون... - ابن عثيمين
- إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق طالق طالق هل ي... - ابن عثيمين
- حكم من قال: (أنت طالق) ثلاث مرات دفعة واحدة - ابن باز