حكم من حلف على زوجته ألا تخرج من البيت فخرجت
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: يقول: لقد أقسمت بالعظيم على إحداهن ألا تخرج من البيت، وبعد سفري حصل حادث وفاة لأحد أقاربها وخرجت من البيت، وأرسلت إلي خطاب عرفتني بذلك، فماذا أفعل؟
الجواب: عليك كفارة يمين، ما دمت حلفت عليها ألا تخرج ثم خرجت؛ عليك أن تكفر كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين، كل مسكين يعطى نصف الصاع، كيلو ونص تقريباً من قوت البلد من تمر أو شعير أو أرز أو غير ذلك من قوت البلد يكفي عشرة، أو تكسوهم كسوة، كل مسكين يعطى قميصاً أو إزار ورداء، هذا هو الواجب عليك في هذه اليمين. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير.
الجواب: عليك كفارة يمين، ما دمت حلفت عليها ألا تخرج ثم خرجت؛ عليك أن تكفر كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين، كل مسكين يعطى نصف الصاع، كيلو ونص تقريباً من قوت البلد من تمر أو شعير أو أرز أو غير ذلك من قوت البلد يكفي عشرة، أو تكسوهم كسوة، كل مسكين يعطى قميصاً أو إزار ورداء، هذا هو الواجب عليك في هذه اليمين. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير.
الفتاوى المشابهة
- حلف أن لا يدخل زوجته في بيته - اللجنة الدائمة
- حكم من حرَّم زوجته عليه وحلف ألا تكون له زوجة - ابن باز
- الحلف بالحرام فيه كفارة يمين - ابن باز
- حكم من حلف على شيء أن لا يقع فوقع - ابن باز
- حكم من حلف على عدم فعل شيء ثم فعله - ابن باز
- حكم من حلف لا يدخل بيتًا ثم اشتراه - ابن باز
- حكم من حلف على شيء ألا يفعله ففعله - ابن باز
- حكم من حلف على شيء وفعله - ابن باز
- حكم من حلف ليمنع زوجته من زيارة أهلها - ابن باز
- حكم من حلف بالطلاق على امرأته ألا تخرج من بيتها - ابن باز
- حكم من حلف على زوجته ألا تخرج من البيت فخرجت - ابن باز