حكم من اقترض ديناً بنسبة بفائدة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: وهذه رسالة من السائل عمر أحمد الكتوتابي من السودان، يقول: ما حكم رجل استلف قدراً من المال بنسبة مئوية هل في هذا ربا أم لا؟
الجواب: إذا اقترض شيئاً من المال بنسبة مئوية فائدة فهذا من الربا، فإذا اقترض من أخيه مثلاً ألف ريال على أنه يرد عليه ألف وخمسين ريال هذا ربا، أو اقترض مائة على أنه يرد مائة وريالين.. مائة وثلاثة، فهذا ربا، لا خلاف في هذا بين أهل العلم، ولا يجوز له هذا، بل يرد رأس المال فقط، لا يلزمه إلا رأس المال. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير، وبارك الله فيكم.
الجواب: إذا اقترض شيئاً من المال بنسبة مئوية فائدة فهذا من الربا، فإذا اقترض من أخيه مثلاً ألف ريال على أنه يرد عليه ألف وخمسين ريال هذا ربا، أو اقترض مائة على أنه يرد مائة وريالين.. مائة وثلاثة، فهذا ربا، لا خلاف في هذا بين أهل العلم، ولا يجوز له هذا، بل يرد رأس المال فقط، لا يلزمه إلا رأس المال. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير، وبارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز للمسلم أن يقترضَ للحجِّ ؟ - الالباني
- كفالة من يقترض من البنك - اللجنة الدائمة
- اقترض لأجل الحج - اللجنة الدائمة
- أخت كانت تقترض من مال الصدقة والزكاة - اللجنة الدائمة
- إذا اقترض شخص من الناس مبلغا ثم تغير صرف الع... - ابن عثيمين
- اقترض أخي مني مالاً وقال أنه سيعطيني عليه فائد... - الالباني
- حكم من اقترض مالاً ثم ألزمه المقرض بأرباح وفوائد - ابن باز
- العمرة من نقود اقترضها من البنك - اللجنة الدائمة
- حكم الاقتراض من شخص كسبه حرام - ابن باز
- إذا اقترض عملة ثم اختلفت قبل السداد - اللجنة الدائمة
- حكم من اقترض ديناً بنسبة بفائدة - ابن باز